responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 186

و سأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه (عليه السلام) عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن إنسانا على الباب فيسبّح و يرفع صوته و يسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده أنّ على الباب إنسانا هل يقطع ذلك صلاته و ما عليه؟ قال: لا بأس، لا يقطع بذلك صلاته [1].

و في نهاية الإحكام: إذا صفّقت ضربت بطن كفّها الأيمن على ظهر الكفّ الأيسر، أو بطن الأصابع على ظهر الأصابع الأخرى، و لا ينبغي أن تضرب البطن على البطن، لأنّه لعب [2]. قلت: ذلك إن أفاد الضرب على الظهر.

قال: و لو فعلته على وجه اللعب بطلت صلاتها مع الكثرة، و مع القلة إشكال ينشأ من تسويغ القليل، و من منافاة اللعب الصلاة، قال: و لو أتى بكلمات لا توجد في القرآن على نظمها و توجد مفرداتها- مثل يا إبراهيم سلام كن- بطلت صلاته، و لم يكن لها حكم القرآن [3].

و يكره الالتفات يمينا و شمالا

لا بحيث يلتفت بالكلّية، لما عرفت.

و في الذكرى: و كان بعض مشايخنا المعاصرين يرى أنّ الالتفات بالوجه يقطع الصلاة، كما يقوله بعض الحنفية، لما روي عن النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله: لا تلتفتوا في صلاتكم فإنّه لا صلاة لملتفت رواه عبد اللّٰه بن سلام، و يحمل على الالتفات بكلّه [4].

قلت: الأقوى ما حكاه للأمر في الآية بتولية الوجوه شطر المسجد الحرام.

و احتمال كونه فاحشا، و ظهور ما مرّ من خبري الفضيل [5] و القماط [6] في غير العمد. و احتماله في المجوّز للالتفات من الأخبار. و احتمال الالتفات بالعين أو


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1257 ب 9 من أبواب قواطع الصلاة ح 6.

[2] في ب و ع «أو ذكر».

[3] نهاية الإحكام: ج 1 ص 517.

[4] ذكري الشيعة: ص 217 س 23.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1242 ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 9.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1243 ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 11.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست