responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 415

الأوّل في السهو

و هو الغفلة، و لذا يشمل الشكّ.

و فيه مطالب أربعة:

الأوّل: فيما يوجب الإعادة للصلاة

كلّ من أخلّ بشيء من واجبات الصلاة عمدا عالما بالوجوب، و يتضمّنه العمد إذا أريد تعمّد الإخلال بالواجب المعتبر مع صفة الوجوب بطلت صلاته، سواء كان الواجب فعلا أو كيفيّة أو شرطا أو تركا بلا خلاف كما في نهاية الإحكام [1] للنصوص [2]، و لأنّها غير المأمور به مع الإخلال، إلّا مع الكلام أو الضحك أو نحوهما.

و يتضمّن تعمّد الإخلال تذكّر المصلّي عند الإخلال كونه في الصلاة الفريضة،


[1] نهاية الإحكام: ج 1 ص 527.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 299 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست