responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 23

و المبسوط [1].

فإن لم يعلم شيئا من القرآن

لا من المصحف و لا عن ظهر القلب كبّر اللّٰه تعالى و سبّحه و هلّله كما في المبسوط [2] و الجامع [3] و النافع [4] و الشرائع [5].

و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: إنّ اللّٰه فرض من الصلاة الركوع و السجود، ألا ترى لو أنّ رجلا دخل في الإسلام و لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأ أن يكبّر و يسبّح و يصلّي [6].

و في الخلاف: فإن لم يحسن شيئا أصلا- يعني من القرآن- ذكر اللّٰه تعالى و كبّره [7]. و في الذكرى: لو قيل بتعين ما يجزئ في الأخيرتين من التسبيح على ما يأتي إن شاء اللّٰه كان وجها، لأنّه قد ثبت بدليّته عن الحمد في الأخيرتين، فلا يقصر بدل الحمد في الأوّلتين عنهما، قال: و ما قلناه مختار ابن الجنيد و الجعفي [8].

و احتمله المصنف في النهاية [9].

و يجب أن يذكر هذه الأذكار بقدرها ثمّ يتعلّم أي القراءة كما في ظاهر النافع [10] و الشرائع [11]، أي زمانها كما في نهاية الإحكام قال: لوجوب الوقوف ذلك الحمد و القراءة، فإذا لم يتمكّن من القراءة عدل إلى بدلها في مدّتها [12] خلافا للمعتبر، فلم يعتبره.

و حمل عبارة النافع على الاستحباب [13] للأصل، و خلوّ الأخبار عنه،


[1] المبسوط: ج 1 ص 109.

[2] المبسوط: ج 1 ص 107.

[3] الجامع للشرائع: ص 81.

[4] المختصر النافع: ص 30.

[5] شرائع الإسلام: ج 1 ص 81.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 735 ب 3 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.

[7] الخلاف: ج 1 ص 466 المسألة 213.

[8] ذكري الشيعة: ص 187 س 14.

[9] نهاية الإحكام: ج 1 ص 474.

[10] المختصر النافع: ص 30.

[11] شرائع الإسلام: ج 1 ص 81.

[12] نهاية الإحكام: ج 1 ص 474.

[13] المعتبر: ج 2 ص 169- 170.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست