responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 181

و في الخلاف: إجماع المسلمين لانقراض خلاف ابن مسعود [1]. يعني على عدم رجحانه، فيكون من الأفعال الخارجة عن كيفيّة الصلاة المرجوحة للأمر بوضع الكفّين على الركبتين، ففعله بنيّة الرجحان حرام مبطل قطعا، و بدونها حرام إن قلنا بوجوب الوضع على الركبتين، و إلّا فإن كان كثيرا كما يقال في التكفير كان حراما مبطلان عمدا، و إلّا فإن صحّ النهي عنه كما ذكره أبو علي و يحتمله قوله (عليه السلام):

«ليس في الصلاة عمل» أمكن الإبطال، لرجوعه إلى النهي عن الركوع بهذه الهيئة و العدم، لأنّ النهي عن وصف خارج، و كرهه الحلبي [2] و المصنّف في المختلف للأصل [3].

و لا يجوز العقص للشعر للرجل في صلاته

على قول الشيخ في النهاية [4] و المبسوط [5] و الخلاف [6]، لخبر مصادف، عن الصادق (عليه السلام) في رجل صلَّى صلاة فريضة و هو معقوص الشعر، قال: يعيد صلاته [7]، و في الخلاف الإجماع [8].

و لمّا لم يكن معلوما، و كان الخبر واحدا ضعيفا، كرهه المصنف في كتبه [9] كالحلبي [10] و سلّار [11] و المحقّق [12] و ابن إدريس [13] و ظاهر المفيد [14]. و في الذكرى: لما تقرر في الأصول حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد، فلا بأس


[1] الخلاف: ج 1 ص 347 المسألة 97.

[2] الكافي في الفقه: ص 125.

[3] مختلف الشيعة: ج 2 ص 193.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 325.

[5] المبسوط: ج 1 ص 119.

[6] الخلاف: ج 1 ص 510 المسألة 255.

[7] وسائل الشيعة: ج 3 ص 308 ب 36 من أبواب لباس المصلي ح 1.

[8] الخلاف: ج 1 ص 510 مسألة 255.

[9] منتهى المطلب: ج 1 ص 312 س 23، تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 99 س 33، تحرير الأحكام: ج 1 ص 31 س 16.

[10] الكافي في الفقه: ص 125.

[11] المراسم: ص 64.

[12] المعتبر: ج 2 ص 260.

[13] السرائر: ج 1 ص 271.

[14] المقنعة: ص 152.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست