اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 437
الفصل الثاني في القضاء
و فيه مطلبان:
الأوّل: في سببه
و هو فوات الصلاة الواجبة أو النافلة على المكلّف، فلا قضاء على الصغير و المجنون و المغمى عليه و الحائض و النفساء و غير المتمكّن من المطهّر وضوء و تيمّما.
و يسقط عن الكافر الأصلي و إن وجبت عليه لا عن المرتدّ إذا استوعب العذر الوقت، أو قصر عنه بمقدار لا يتمكّن فيه من الطهارة و أداء ركعة في آخره.
و يجب القضاء على كلّ من أخلّ بالفريضة غير من ذكرناه، عمدا كان تركه أو سهوا، أو بنوم و إن استوعب، أو بارتداد عن فطرة و غيرها، أو شرب مسكر أو مرقد، لا بأكل الغذاء المؤدّي إلى الإغماء.
و لو ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه مستحلّا، قتل إن كان قد ولد
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 437