responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 437

الفصل الثاني في القضاء

و فيه مطلبان:

الأوّل: في سببه

و هو فوات الصلاة الواجبة أو النافلة على المكلّف، فلا قضاء على الصغير و المجنون و المغمى عليه و الحائض و النفساء و غير المتمكّن من المطهّر وضوء و تيمّما.

و يسقط عن الكافر الأصلي و إن وجبت عليه لا عن المرتدّ إذا استوعب العذر الوقت، أو قصر عنه بمقدار لا يتمكّن فيه من الطهارة و أداء ركعة في آخره.

و يجب القضاء على كلّ من أخلّ بالفريضة غير من ذكرناه، عمدا كان تركه أو سهوا، أو بنوم و إن استوعب، أو بارتداد عن فطرة و غيرها، أو شرب مسكر أو مرقد، لا بأكل الغذاء المؤدّي إلى الإغماء.

و لو ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه مستحلّا، قتل إن كان قد ولد

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست