responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 326

إلى صلاة الفجر من أيام التشريق إن أنت أقمت بمنى، و إن أنت خرجت من منى فليس عليك تكبير [1]. و فيه أنّ المراد أنّه إن أقام إلى النفر الثاني كبّر إلى فجر آخر أيام التشريق، و إن خرج في النفر الأوّل فليس عليه تكبير بعد الخروج.

ثمّ التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات

لا أزيد من فرض أو نفل، وفاقا للمشهور، و للأصل، و خبر النقاش: إنّه سأل الصادق (عليه السلام) أين هو؟ قال: في ليلة الفطر في المغرب و العشاء الآخرة، و في صلاة الفجر و صلاة العيد ثمّ يقطع [2].

قال الشيخ في المبسوط: و ليس بمسنون عقيب النوافل، و لا في غير أعقاب الصلوات [3]. و عن البزنطي: يكبّر الناس في الفطر إذا خرجوا إلى العيد [4].

و قال المفيد: و إذا مشى- يعني إلى المصلّى- رمى ببصره إلى السماء و يكبّر بين خطواته أربع تكبيرات ثمّ يمشي [5].

و قال الصدوق في الفقيه و في غيره رواية سعيد و في الظهر و العصر [6].

و استحبه في الأمالي [7] و المقنع عقيب الست [8].

و أسند في العيون: عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام): و التكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات [9]. و في الخصال: عن الأعمش، عن الصادق (عليه السلام): أمّا في الفطر ففي خمس صلوات يبدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر [10]. فكأنّه فهم منهما خمس فرائض مع العيد


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 124 ب 21 من أبواب صلاة العيد ح 4.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 122 ب 20 من أبواب صلاة العيد ح 2.

[3] المبسوط: ج 1 ص 171.

[4] نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 320.

[5] المقنعة: ص 202.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 167 ح 2034.

[7] أمالي الصدوق: ص 517.

[8] المقنع: ص 46، و فيه «عشر صلوات».

[9] عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج 2 ص 125.

[10] الخصال: ج 2 ص 609.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست