اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 326
إلى صلاة الفجر من أيام التشريق إن أنت أقمت بمنى، و إن أنت خرجت من منى فليس عليك تكبير [1]. و فيه أنّ المراد أنّه إن أقام إلى النفر الثاني كبّر إلى فجر آخر أيام التشريق، و إن خرج في النفر الأوّل فليس عليه تكبير بعد الخروج.
ثمّ التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات
لا أزيد من فرض أو نفل، وفاقا للمشهور، و للأصل، و خبر النقاش: إنّه سأل الصادق (عليه السلام) أين هو؟ قال: في ليلة الفطر في المغرب و العشاء الآخرة، و في صلاة الفجر و صلاة العيد ثمّ يقطع [2].
قال الشيخ في المبسوط: و ليس بمسنون عقيب النوافل، و لا في غير أعقاب الصلوات [3]. و عن البزنطي: يكبّر الناس في الفطر إذا خرجوا إلى العيد [4].
و قال المفيد: و إذا مشى- يعني إلى المصلّى- رمى ببصره إلى السماء و يكبّر بين خطواته أربع تكبيرات ثمّ يمشي [5].
و قال الصدوق في الفقيه و في غيره رواية سعيد و في الظهر و العصر [6].
و أسند في العيون: عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام): و التكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات [9]. و في الخصال: عن الأعمش، عن الصادق (عليه السلام): أمّا في الفطر ففي خمس صلوات يبدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر [10]. فكأنّه فهم منهما خمس فرائض مع العيد
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 124 ب 21 من أبواب صلاة العيد ح 4.
[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 122 ب 20 من أبواب صلاة العيد ح 2.