responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 343

و لكن روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر أنّه سأل أخاه عن النساء هل عليهنّ من صلاة العيدين و الجمعة ما على الرجال؟ قال: نعم [1].

و في الذكرى: روى أبو إسحاق بن إبراهيم الثقفي في كتابه بإسناده عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا تحبسوا النساء عن الخروج إلى العيدين فهو عليهنّ واجب [2].

و في المبسوط [3] و السرائر [4]: لا بأس بخروج العجائز و من لا هيئة لهنّ من النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة، و لا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن و الجمال. و نحو منهما الإصباح [5]، و هو ظاهر المهذب [6].

و لا ينافيه قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان إنّما رخّص رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرّض في الرزق [7]. فإنّه نصّ على أنّ الرخصة لم تكن للخروج للصلاة.

و قال أبو علي: تخرج إليها النساء العواتق و العجائز [8]. قال الشهيد: و نقله الثقفي عن نوح بن دراج من قدماء علمائنا [9].

و الأقرب وجوب التكبيرات الزائدة

على تكبيرات اليوميّة وفاقا لنصّ أبي علي [10]، و ظاهر الأكثر للتأسّي و ظاهر الأخبار، و خلافا للتحرير [11] و لابني


[1] قرب الاسناد: ص 100.

[2] ذكري الشيعة: ص 239 س 6.

[3] المبسوط: ج 1 ص 171.

[4] السرائر: ج 1 ص 320.

[5] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 638.

[6] المهذّب: ج 1 ص 123.

[7] وسائل الشيعة: ج 5 ص 133 ب 28 من أبواب صلاة العيد ح 1.

[8] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 273.

[9] ذكري الشيعة: ص 239 س 8.

[10] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 257.

[11] تحرير الأحكام: ج 1 ص 46 س 9.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست