اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 343
و لكن روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر أنّه سأل أخاه عن النساء هل عليهنّ من صلاة العيدين و الجمعة ما على الرجال؟ قال: نعم [1].
و في الذكرى: روى أبو إسحاق بن إبراهيم الثقفي في كتابه بإسناده عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا تحبسوا النساء عن الخروج إلى العيدين فهو عليهنّ واجب [2].
و في المبسوط [3] و السرائر [4]: لا بأس بخروج العجائز و من لا هيئة لهنّ من النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة، و لا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن و الجمال. و نحو منهما الإصباح [5]، و هو ظاهر المهذب [6].
و لا ينافيه قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان إنّما رخّص رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرّض في الرزق [7]. فإنّه نصّ على أنّ الرخصة لم تكن للخروج للصلاة.
و قال أبو علي: تخرج إليها النساء العواتق و العجائز [8]. قال الشهيد: و نقله الثقفي عن نوح بن دراج من قدماء علمائنا [9].
و الأقرب وجوب التكبيرات الزائدة
على تكبيرات اليوميّة وفاقا لنصّ أبي علي [10]، و ظاهر الأكثر للتأسّي و ظاهر الأخبار، و خلافا للتحرير [11] و لابني