responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 435

قال: لثالثة أو خامسة؟ قعد و سلّم و صلّى ركعتين من قيام و سجد للسهو.

و لو قال: لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود؟ أو لرابعة أو خامسة؟ أو لثالثة أو خامسة؟ أو شكّ بينهما، بطلت صلاته. و لو قال:

لثالثة أو رابعة؟ فالحكم ما تقدَّم بعد إكمال الركعة.

و لو شكّ بين الأربع و الخمس، سلّم و سجد للسهو، و لو رجّح أحد طرفي الشكّ ظنّا بنى عليه.

فروع

أ: لا بدّ في الاحتياط من النيّة، و تكبيرة الإحرام، و الفاتحة خاصّة، و وحدة الجهة المشتبهة، و يشترط فيه عدم تخلّل الحدث على رأي، و في السجدة المنسيّة أو التشهّد أو الصلاة على النبي و آله (عليهم السلام) إشكال.

ب: لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا، فإن كان قد جلس في آخر الصلاة بقدر التشهّد، صحّت صلاته و سجد للسهو، و إلّا فلا، و لو ذكر قبل الركوع، قعد و سلّم و سجد للسهو مطلقا، و لو كان قبل السجود فكذلك، إن كان قد قعد بقدر التشهّد، و إلّا بطلت.

ج: لو شكّ في عدد الثنائية ثم ذكر، أعاد إن كان قد فعل المبطل، و إلّا فلا.

د: لو اشترك السهو بين الإمام و المأموم اشتركا في الموجب، و لو انفرد أحدهما اختصّ به، و لو اشتركوا في نسيان التشهّد رجعوا ما لم يركعوا، فإن رجع الإمام بعد ركوعه لم يتبعه المأموم، و لو ركع المأموم أوّلا رجع الإمام و يتبعه المأموم إن نسي سبق الركوع و استمرّ إن تعمّد.

ه: يجب سجدتا السهو على ما ذكرنا، و على من تكلّم ناسيا، أو سلّم

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست