responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 309

الفصل الثاني في صلاة العيدين

و فيه مطلبان:

الأوّل: الماهيّة

و هي ركعتان

جماعة صلّيت أم فرادى، وفاقا للمشهور، و عند علي بن بابويه: إنّها عند اختلال الشرائط أربع بتسليمة [1]. و عند أبي علي بتسليمتين [2].

و خبر الشيخ في التهذيب [3] و الاستبصار [4] المنفرد بين أربع و ركعتين، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر أبي البختري: من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعا [5].

و هو ضعيف، معارض مع احتمال هذه الأربع نافلة يستحب فعلها لمن فاتته.

و أسند الصدوق في ثواب الاعمال عن سلمان قال رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله: من صلَّى


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 267.

[2] نقله عنه في المصدر السابق.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 134 ذيل الحديث 292.

[4] الاستبصار: ج 1 ص 446 ذيل الحديث 1725.

[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 99 ب 5 من أبواب صلاة العيد ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست