اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 309
الفصل الثاني في صلاة العيدين
و فيه مطلبان:
الأوّل: الماهيّة
و هي ركعتان
جماعة صلّيت أم فرادى، وفاقا للمشهور، و عند علي بن بابويه: إنّها عند اختلال الشرائط أربع بتسليمة [1]. و عند أبي علي بتسليمتين [2].
و خبر الشيخ في التهذيب [3] و الاستبصار [4] المنفرد بين أربع و ركعتين، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر أبي البختري: من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعا [5].
و هو ضعيف، معارض مع احتمال هذه الأربع نافلة يستحب فعلها لمن فاتته.
و أسند الصدوق في ثواب الاعمال عن سلمان قال رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله: من صلَّى