responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 127

بالفارسية [1]. و لا نعرف له مستندا إلّا ما في المختلف من أنّه صلَّى اللّٰه عليه و آله لم يتخلّل صلاته دعاء بالفارسية مع قوله: صلّوا كما رأيتموني أصلي [2].

و فيه أنّه لو عمّ هذا لم يجز الدعاء بغير ما كان صلَّى اللّٰه عليه و آله يدعو به، و لا في شيء من أجزاء الصلاة غير ما سمع دعاؤه فيه. فإن أجيب بخروج ذلك بالنصوص.

قلنا: فكذا غير العربي، للاتفاق على جواز الدعاء فيها بأيّ لفظ أريد من العربي، من غير قصر على المأثور، للعمومات، و هي كما تعمّ العربي تعمّ غيره.

أمّا الأذكار الواجبة

فيها في التشهّد أو غيره فلا تجوز إلّا بالعربي المأثور اختيارا، فإنّها أجزاؤها، و لا بد من التأسّي فيها. أمّا المندوبة فلعلّها كالدعاء داخلة فيما يناجي به الربّ.

خاتمة

الأقوى عندي وفاقا للشيخين [3] و ابني إدريس [4] و البرّاج [5] و طاوس [6]

استحباب التسليم بعد التشهّد

لتحليل الصلاة لا وجوبه للأصل، و ما مرّ من قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح الفضلاء: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته [7]. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الأربعمائة: فقد تمت صلاته [8]. و ما روي من قوله صلَّى اللّٰه عليه و آله: إنّما صلاتنا هذه تكبيرة و قراءة و ركوع و سجود [9]. و قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: إذا التفت في صلاة مكتوبة من


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 316 ذيل الحديث 935.

[2] مختلف الشيعة: ج 2 ص 182.

[3] المقنعة: ص 139، النهاية و نكتها: ج 1 ص 317.

[4] السرائر: ج 1 ص 241.

[5] المهذب: ج 1 ص 99.

[6] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 208 س 7.

[7] وسائل الشيعة: ج 4 ص 992 ب 4 من أبواب التشهد ح 2.

[8] الخصال: ج 2 ص 630 ح 10.

[9] عوالي اللآلي: ج 1 ص 421 ح 97.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست