اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 127
بالفارسية [1]. و لا نعرف له مستندا إلّا ما في المختلف من أنّه صلَّى اللّٰه عليه و آله لم يتخلّل صلاته دعاء بالفارسية مع قوله: صلّوا كما رأيتموني أصلي [2].
و فيه أنّه لو عمّ هذا لم يجز الدعاء بغير ما كان صلَّى اللّٰه عليه و آله يدعو به، و لا في شيء من أجزاء الصلاة غير ما سمع دعاؤه فيه. فإن أجيب بخروج ذلك بالنصوص.
قلنا: فكذا غير العربي، للاتفاق على جواز الدعاء فيها بأيّ لفظ أريد من العربي، من غير قصر على المأثور، للعمومات، و هي كما تعمّ العربي تعمّ غيره.
أمّا الأذكار الواجبة
فيها في التشهّد أو غيره فلا تجوز إلّا بالعربي المأثور اختيارا، فإنّها أجزاؤها، و لا بد من التأسّي فيها. أمّا المندوبة فلعلّها كالدعاء داخلة فيما يناجي به الربّ.
خاتمة
الأقوى عندي وفاقا للشيخين [3] و ابني إدريس [4] و البرّاج [5] و طاوس [6]
استحباب التسليم بعد التشهّد
لتحليل الصلاة لا وجوبه للأصل، و ما مرّ من قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح الفضلاء: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته [7]. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الأربعمائة: فقد تمت صلاته [8]. و ما روي من قوله صلَّى اللّٰه عليه و آله: إنّما صلاتنا هذه تكبيرة و قراءة و ركوع و سجود [9]. و قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: إذا التفت في صلاة مكتوبة من