اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 149
طريق مكة فقال و هو ساجد- و قد كانت ضاعت ناقلة لهم-: اللهم ردّ على فلان ناقته، فدخلت على أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فأخبرته، فقال: و فعل؟! فقلت: نعم. فسكت، قلت: أ فأعيد الصلاة؟ قال: لا [1]. و هو لا ينصّ على شيء من الترجيح، و ضده خصوصا إذا كان فعل بمعنى فعل اللّٰه.
و روى الحميري في قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يقول في صلاته: اللهم ردّ عليَّ مالي و ولدي هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا يفعل ذلك أحب إليّ [2]. و هو يحتمل الأمر و النهي.
و إنّما يجوز الدعاء ما لم يخرج به عن القراءة أو الذكر بتخليله بين أجزاء الجملة حتى يختل الكلام، و لا بطوله عن اسم المصلّي، لأنّه إبطال للصلاة، و كذا القنوت. و لا ينافيه ما في الذكرى عنهم (عليهم السلام): أفضل الصلاة ما طال قنوتها [3]، فإنّها مع الخروج ليست صلاة طويلة القنوت.
و يستحبّ في الجمعة قنوتان
وفاقا للأكثر مطلقا كما في التهذيب [4]، و الخلاف [5] و المصباح [6] و مختصره [7] و النافع [8] و الشرائع [9]، لخبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام)[10].
أو للإمام خاصّة كما في الهداية [11] و المراسم [12] و المعتبر [13] و التذكرة [14]
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 973 ب 17 من أبواب السجود ح 1.