responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 149

طريق مكة فقال و هو ساجد- و قد كانت ضاعت ناقلة لهم-: اللهم ردّ على فلان ناقته، فدخلت على أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فأخبرته، فقال: و فعل؟! فقلت: نعم. فسكت، قلت: أ فأعيد الصلاة؟ قال: لا [1]. و هو لا ينصّ على شيء من الترجيح، و ضده خصوصا إذا كان فعل بمعنى فعل اللّٰه.

و روى الحميري في قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يقول في صلاته: اللهم ردّ عليَّ مالي و ولدي هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا يفعل ذلك أحب إليّ [2]. و هو يحتمل الأمر و النهي.

و إنّما يجوز الدعاء ما لم يخرج به عن القراءة أو الذكر بتخليله بين أجزاء الجملة حتى يختل الكلام، و لا بطوله عن اسم المصلّي، لأنّه إبطال للصلاة، و كذا القنوت. و لا ينافيه ما في الذكرى عنهم (عليهم السلام): أفضل الصلاة ما طال قنوتها [3]، فإنّها مع الخروج ليست صلاة طويلة القنوت.

و يستحبّ في الجمعة قنوتان

وفاقا للأكثر مطلقا كما في التهذيب [4]، و الخلاف [5] و المصباح [6] و مختصره [7] و النافع [8] و الشرائع [9]، لخبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) [10].

أو للإمام خاصّة كما في الهداية [11] و المراسم [12] و المعتبر [13] و التذكرة [14]


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 973 ب 17 من أبواب السجود ح 1.

[2] قرب الاسناد: ص 90.

[3] ذكري الشيعة: ص 185 س 3.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 16 ذيل الحديث 55.

[5] الخلاف: ج 1 ص 631 المسألة 405.

[6] مصباح المتهجد: ص 365.

[7] لا يوجد لدينا.

[8] مختصر النافع: ص 33.

[9] شرائع الإسلام: ج 1 ص 90.

[10] وسائل الشيعة: ج 4 ص 904 ب 5 من أبواب القنوت ح 12.

[11] الهداية: ص 34.

[12] المراسم: ص 77.

[13] المعتبر: ج 2 ص 244.

[14] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 128 س 33.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست