responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 240

و بعبارة أخرى: الأصل عدم الاشتراط، و يؤيّده عدم اشتراط الجماعة في الاستدامة، و لذا يتمّها المسبوق منفردا.

و لا تنعقد الجمعة

بالمرأة فلا بدّ من خمسة رجال لاختصاص الرهط و النفر و القوم، و لفظي الخمسة و السبعة بهم. و في التذكرة الإجماع عليه [1].

و في نسخة الغنية التي عندنا- و قد قرأها المحقّق الطوسي على الشيخ معين الدين المصري رحمهما اللّٰه-: و تنعقد بحضور من لم يلزمه من المكلّفين كالنساء [2].

و كتب المصري على الحاشية الصواب إلّا النساء.

و لا بالمجنون عندنا و لا بالطفل و إن كان مميّزا، خلافا للشافعي في أحد قوليه [3]، و ذلك لأنّ صلاتهما غير واجبة و لا شرعيّة.

و لا بالكافر و إن وجبت عليه لعدم صحّتها منه.

و تنعقد

بالمسافر و الأعمى و المريض و الأعرج و الهم و من هو على رأس أزيد من فرسخين و إن لم يجب عليهم السعي إليها لعموم الأدلّة و صحّتها منهم.

و في المنتهى: في المريض أنّه قول أكثر أهل العلم، و في الأعرج أنّه لا خلاف فيه، و كذا من بعد بأزيد من فرسخين [4].

و لم يعقدها الشيخ في المبسوط بالمسافر [5]، و لا ابن حمزة [6] و لا الكندري [7] و لا المصنّف في النهاية [8] و لا المختلف [9] للأصل.

و يعارضه العمومات، و لأنّه ليس من أهل فرضها كالصبي، و يدفعه الفرق فإنّه من أهله إذا حضر، بخلاف الصبي لعدم التكليف، و لأنّه إنّما يصلّي تبعا لغيره،


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 147 س 3.

[2] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 498 س 32.

[3] الام: ج 1 ص 189.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 323 س 7.

[5] المبسوط: ج 1 ص 143.

[6] الوسيلة: ص 103.

[7] إصباح الشيعة: (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 626.

[8] نهاية الإحكام: ج 2 ص 20.

[9] مختلف الشيعة: ج 2 ص 230، 232.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست