اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 136
قلت: إذا احتاط بهما فلا يعتقد ندب شيء منهما، و لا وجوبه، و لا احتياط بترك «السّلام علينا» لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر ميسر: شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم: قول الرجل «تبارك اسمك و تعالى جدّك و لا إله غيرك» و إنّما هو شيء قاله الجن بجهالة، فحكى اللّٰه عنهم. و قول الرجل «السّلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين» [1]. لأنّ الظاهر اختصاصه بالتشهّد الأوّل لخبري أبي بصير المتقدمين [2]، و ظاهر ما قبلهما من الأخبار.
و قول الصادق (عليه السلام) في خبر الأعمش الذي رواه الصدوق في الخصال: لا يقال في التشهّد الأوّل «السّلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين» لأنّ تحليل الصلاة هو التسليم، و إذا قلت هذا فقد سلّمت [3].
و اتفاق الأصحاب كما هو الظاهر، ثمّ كما أنّ من الأصحاب من أوجب السّلام علينا و لا موافق له أوجب بعضهم السّلام على النبيّ صلَّى اللّٰه عليه و آله و لا موافق له على ما عرفت، فإن كان الاحتياط الجمع بين الصيغتين للخروج من الخلاف كان الأحوط الجمع بين الصيغ الثلاث، و أن لا ينوي الخروج بشيء منها بعينه.
و يسلم
المنفرد بالصيغة الاولى و هو متوجّه إلى القبلة مرّة و لكن يومئ بمؤخر عينه اليمنى إلى يمينه، و كذا الإمام و لكن يومئ بصفحة وجهه إلى يمينه، و كذا المأموم، و لو كان على يساره أحد سلّم ثانية و يومئ بصفحة وجهه عن يساره كما في النهاية [4] و كتب المحقّق [5].
أمّا تسليم المنفرد واحدة إلى القبلة، فلقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الحميد
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1000 ب 12 من أبواب التشهد ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 989 ب 3 من أبواب التشهد ح 2.