اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 145
و يستحبّ القنوت في كلّ ثانية
من فريضة أو نافلة بالنصوص [1] و الإجماع، إلّا ممّن أوجبه و من نفاه عن ثانية الجمعة.
و أمَّا قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: القنوت في المغرب في الركعة الثانية، و في العشاء و الغداة مثل ذلك، و في الوتر في الركعة الثالثة [2]. فلعلّ المراد به التأكيد [3] أو تعليم أنّ الوتر هي الثالثة، لا الثلاثة كما تزعمه العامة [4].
و لا يجب للأصل، و قول الباقر (عليه السلام) في صحيح البزنطي إن شئت فاقنت، و إن شئت فلا تقنت [5]. و سأله عن قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع و في الثانية بعد الركوع؟ فقال: لا قبل و لا بعد [6]. و خبر عبد الملك بن عمرو إنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن القنوت قبل الركوع أو بعده فقال: لا قبله و لا بعده [7] و خبر داود ابن الحصين إنّه سئل (عليه السلام) عن القنوت في الجمعة فقال: ليس فيها قنوت [8].
و في الفقيه: إنّها سنّة واجبة [9]، و به قول الصادق (عليه السلام) في خبر الأعمش المروي في الخصال [10]، و قول الرضا (عليه السلام) في خبر الفضل بن شاذان المروي في عيون الأخبار [11].
و يحتمل تأكّد الاستحباب كما في التذكرة [12]. و في المقنع: من ترك قنوته