responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 145

و يستحبّ القنوت في كلّ ثانية

من فريضة أو نافلة بالنصوص [1] و الإجماع، إلّا ممّن أوجبه و من نفاه عن ثانية الجمعة.

و أمَّا قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: القنوت في المغرب في الركعة الثانية، و في العشاء و الغداة مثل ذلك، و في الوتر في الركعة الثالثة [2]. فلعلّ المراد به التأكيد [3] أو تعليم أنّ الوتر هي الثالثة، لا الثلاثة كما تزعمه العامة [4].

و لا يجب للأصل، و قول الباقر (عليه السلام) في صحيح البزنطي إن شئت فاقنت، و إن شئت فلا تقنت [5]. و سأله عن قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع و في الثانية بعد الركوع؟ فقال: لا قبل و لا بعد [6]. و خبر عبد الملك بن عمرو إنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن القنوت قبل الركوع أو بعده فقال: لا قبله و لا بعده [7] و خبر داود ابن الحصين إنّه سئل (عليه السلام) عن القنوت في الجمعة فقال: ليس فيها قنوت [8].

و في الفقيه: إنّها سنّة واجبة [9]، و به قول الصادق (عليه السلام) في خبر الأعمش المروي في الخصال [10]، و قول الرضا (عليه السلام) في خبر الفضل بن شاذان المروي في عيون الأخبار [11].

و يحتمل تأكّد الاستحباب كما في التذكرة [12]. و في المقنع: من ترك قنوته


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 895 ب 1 من أبواب القنوت.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 900 ب 3 من أبواب القنوت ح 2.

[3] في ع «التأكّد».

[4] المجموع: ج 4 ص 12.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 901 ب 4 من أبواب القنوت ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 904 ب 5 من أبواب التسليم ح 9.

[7] وسائل الشيعة: ج 4 ص 902 ب 4 من أبواب القنوت ح 2.

[8] وسائل الشيعة: ج 4 ص 904 ب 5 من أبواب القنوت ح 10.

[9] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 316 ذيل الحديث 932.

[10] الخصال: ج 2 ص 604 ح 9.

[11] عيون اخبار الرضا: ج 2 ص 18 ح 44.

[12] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 129 س 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست