responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 104

الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم [1].

و قال علي بن بابويه: لا بأس بأن لا يقعد في النافلة [2] و قال الحسن: إذا أراد النهوض ألزم أليتيه الأرض ثمّ نهض معتمدا على يديه [3]. و قال أبو علي: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الاولى و الثالثة حتى يماسّ إليتاه الأرض أو اليسرى وحدها يسيرا ثمّ يقوم جاز ذلك [4]. و هذه الأقوال أيضا تعطي الوجوب.

و يستحبّ قول: بحول اللّٰه و قوته أقوم و أقعد عند القيام منه

أي من هذا الجلوس للاخبار [5]. و في صحيح ابن سنان، عن الصادق (عليه السلام): اللهم ربّي بحولك و قوتك أقوم و أقعد، و إن شئت قلت: و أركع و أسجد [6]. ثم الأخبار و الفتاوى توافق الكتاب من قوله عند النهوض، و قد يوهم المعتبر قوله في الجلوس، و لعلّه غير مراد.

و أن يعتمد في القيام منه على يديه سابقا برفع ركبتيه

، لأنّ ابن مسلم في الصحيح رأى الصادق (عليه السلام) يفعل ذلك [7]. و قال (عليه السلام) للحسين بن أبي العلاء: و إذا أراد أن يقوم يرفع ركبتيه قبل يديه. رواه الشيخ في الخلاف [8] و الاستبصار [9]، و لأنّه أدخل في الخضوع مع أنّه أيسر، و إنّما يريد اللّٰه اليسر.

و في التذكرة [10] و المنتهى الإجماع عليه [11].


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 956 ب 5 من أبواب السجود ح 3.

[2] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 203 س 1.

[3] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 202 س 38.

[4] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 202 س 38.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 966 ب 13 من أبواب السجود.

[6] المصدر السابق: ح 1.

[7] وسائل الشيعة: ج 4 ص 950 ب 1 من أبواب السجود ح 1.

[8] الخلاف: ج 1 ص 355 ذيل المسألة 108.

[9] الإستبصار: ج 1 ص 325 ح 1216.

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 122 س 25.

[11] منتهى المطلب: ج 1 ص 291 س 21.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست