اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 104
الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم [1].
و قال علي بن بابويه: لا بأس بأن لا يقعد في النافلة [2] و قال الحسن: إذا أراد النهوض ألزم أليتيه الأرض ثمّ نهض معتمدا على يديه [3]. و قال أبو علي: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الاولى و الثالثة حتى يماسّ إليتاه الأرض أو اليسرى وحدها يسيرا ثمّ يقوم جاز ذلك [4]. و هذه الأقوال أيضا تعطي الوجوب.
و يستحبّ قول: بحول اللّٰه و قوته أقوم و أقعد عند القيام منه
أي من هذا الجلوس للاخبار [5]. و في صحيح ابن سنان، عن الصادق (عليه السلام): اللهم ربّي بحولك و قوتك أقوم و أقعد، و إن شئت قلت: و أركع و أسجد [6]. ثم الأخبار و الفتاوى توافق الكتاب من قوله عند النهوض، و قد يوهم المعتبر قوله في الجلوس، و لعلّه غير مراد.
و أن يعتمد في القيام منه على يديه سابقا برفع ركبتيه
، لأنّ ابن مسلم في الصحيح رأى الصادق (عليه السلام) يفعل ذلك [7]. و قال (عليه السلام) للحسين بن أبي العلاء: و إذا أراد أن يقوم يرفع ركبتيه قبل يديه. رواه الشيخ في الخلاف [8] و الاستبصار [9]، و لأنّه أدخل في الخضوع مع أنّه أيسر، و إنّما يريد اللّٰه اليسر.