responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 22

و يجوز بل يجب مع الجهل عن ظهر القلب

أن يأتم أو يتبع قارئا أو يقرأ من المصحف إن لم يتوقّف على منافي من استدبار أو فعل كثير أو نحوهما، لحصول الامتثال بكلّ منها و توقّفه على أحدها.

و قدم الشهيد الأخير في البيان على الأوّل [1]، و لا أعرف وجهه. و في الذكرى:

إنّ في ترجيح متابعة قارئ عليه احتمال، لاستظهاره في الحال. قال: و في وجوبه- يعني المتابعة- عند إمكانه احتمال، لأنّه أقرب إلى الاستظهار الدائم [2]. كأنّه يعني تعيّنه، و أنّه لا يجوز مع إمكانه القراءة من المصحف.

و هل يكفي القراءة من المصحف

مع إمكان التعلّم؟ فيه نظر من صدق القراءة و الأصل، و خبر الصيقل أنّه سأل الصادق (عليه السلام) ما تقول في الرجل يصلّي و هو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه؟ قال: لا بأس بذلك [3]، و هو فتوى التذكرة [4] و نهاية الإحكام [5].

و ممّا رواه الحميري في قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل و المرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه و يقرأ و يصلّي؟ قال: لا يعتدّ بتلك الصلاة [6].

و لأنّ المتبادر بالقراءة من المصحف، و فيه ما فيه. و لوجوب تعلّم جميع أجزائها للصلاة و القراءة منها، و فيه أنّ العلم بها من المصحف علم. و لأنّ القراءة من المصحف في الصلاة مكروهة إجماعا كما في الإيضاح [7]، و لا شيء من المكروه بواجب، و هو خيرة التحرير [8] و الإيضاح [9]، و قد يظهر من الخلاف [10]


[1] البيان: ص 83.

[2] ذكري الشيعة: ص 187 س 23.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 780 ب 41 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 115 س 11.

[5] نهاية الإحكام: ج 1 ص 479.

[6] قرب الاسناد: ص 90.

[7] إيضاح الفوائد: ج 1 ص 108.

[8] تحرير الاحكام: ج 1 ص 38 س 26.

[9] إيضاح الفوائد: ج 1 ص 108.

[10] الخلاف: ج 1 ص 427 مسألة 175.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست