responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 29

ذكر بعد ما فرغ من السورة، قال: يمضي في صلاته، و يقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل [1]. فإنّما معناه أنّ الصلاة صحيحة، و يقرأ فاتحة الكتاب إذا ذكرها، لا فيما يستقبل من الركعات، أو المراد ذلك إذا ذكر بعد الركوع.

و لا تجوز الزيادة على الحمد في الثالثة و الرابعة

على نية الجزئية اتفاقا.

و يتخيّر فيهما بينها و بين سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر بالإجماع [2] و النصوص [3]. و لكن في الاحتجاج للطبرسي عن الحميري أنّه كتب إلى القائم (عليه السلام) يسأله عن الركعتين الأخراوين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يروي أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل و بعض يروي أنّ التسبيح فيهما أفضل، فالفضل لأيّهما لنستعمله؟ فأجاب (عليه السلام): قد تستحب قراءة أمّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، و الذي نسخ التسبيح قول العالم (عليه السلام): كلّ صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلّا العليل، و من يكثر عليه السهو فيتخوّف بطلان الصلاة [4].

و الوجه حمله على نسخ الفضل- أي إزالته- و أنّ بيان القراءة أفضل. و سواء في التخيير نسي القراءة في الأوليين أم لا كما في المبسوط [5]، و قطع به في التحرير [6]، و قوّاه في المنتهى [7] و التذكرة [8] و قرّبه في المختلف [9]، للعموم، و الأصل، و ان كانت القراءة إذا نسيها أحوط كما في الخلاف [10]، لأنّه: لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب.

و لخبر الحسين بن حمّاد أنّه سأل الصادق (عليه السلام) أسهو عن القراءة في الركعة


[1] قرب الاسناد: ص 92.

[2] الخلاف: ج 1 ص 338 المسألة 88.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 781 ب 3 من أبواب القراءة في الصلاة.

[4] الاحتجاج: ج 2 ص 491.

[5] المبسوط: ج 1 ص 106.

[6] تحرير الأحكام: ج 1 ص 39 س 1.

[7] منتهى المطلب: ج 1 ص 276 س 8.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 116 س 19.

[9] مختلف الشيعة: ج 2 ص 150.

[10] الخلاف: ج 1 ص 343 المسألة 93.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست