اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 29
ذكر بعد ما فرغ من السورة، قال: يمضي في صلاته، و يقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل [1]. فإنّما معناه أنّ الصلاة صحيحة، و يقرأ فاتحة الكتاب إذا ذكرها، لا فيما يستقبل من الركعات، أو المراد ذلك إذا ذكر بعد الركوع.
و لا تجوز الزيادة على الحمد في الثالثة و الرابعة
على نية الجزئية اتفاقا.
و يتخيّر فيهما بينها و بين سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر بالإجماع [2] و النصوص [3]. و لكن في الاحتجاج للطبرسي عن الحميري أنّه كتب إلى القائم (عليه السلام) يسأله عن الركعتين الأخراوين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يروي أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل و بعض يروي أنّ التسبيح فيهما أفضل، فالفضل لأيّهما لنستعمله؟ فأجاب (عليه السلام): قد تستحب قراءة أمّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، و الذي نسخ التسبيح قول العالم (عليه السلام): كلّ صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلّا العليل، و من يكثر عليه السهو فيتخوّف بطلان الصلاة [4].
و الوجه حمله على نسخ الفضل- أي إزالته- و أنّ بيان القراءة أفضل. و سواء في التخيير نسي القراءة في الأوليين أم لا كما في المبسوط [5]، و قطع به في التحرير [6]، و قوّاه في المنتهى [7] و التذكرة [8] و قرّبه في المختلف [9]، للعموم، و الأصل، و ان كانت القراءة إذا نسيها أحوط كما في الخلاف [10]، لأنّه: لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب.
و لخبر الحسين بن حمّاد أنّه سأل الصادق (عليه السلام) أسهو عن القراءة في الركعة