responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 148

الصادق (عليه السلام) لابن مسلم في الصحيح: أمّا ما جهرت به فلا تشكّ [1]. و في الموثق:

أمّا ما لا يشكّ فيه فما جهر فيه بالقراءة [2].

و لكن عن أبي بصير أنّه سأله (عليه السلام) عنه فقال: فيما يجهر فيه بالقراءة، قال:

فقلت: إنّي سألت أباك عن ذلك فقال لي: في الخمس كلّها، فقال: رحم اللّٰه أبي إنّ أصحابي أتوه فسألوه فأخبرهم ثمّ أتوني شكّاكا فأفتيتهم بالتقيّة [3]. و هي تعطي التساوي، و لا ينافي في الآكدية بالمعنى الذي عرفته.

ثمّ الآكد قنوت الفريضة مطلقا كما في جمل العلم و العمل [4] و النهاية [5] و المبسوط [6] و المصباح [7] و مختصره [8]، لأنّه زينة، و الفريضة أحقّ بالتزيين، و لأنّ الدعاء في الفريضة أقرب إلى الإجابة، و لا ينافيه ما سمعته في الوتر، لأنّه لاتفاق العامّة على القنوت فيه.

لا يقال: إنّما يقنتون في ثانية الشفع، لأنّ الإجمال في الاسم كافي، و ليس فيه شيء موقت، للأصل، و الأخبار، و أدناه خمس تسبيحات أو ثلاث أو البسملة ثلاثا [9].

و يستحبّ الدعاء فيه بالمنقول

و هو كثير، و يجوز الدعاء فيه و في جميع أحوال الصلاة بالمباح للدين و الدنيا، لعموم «ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً» [10]، و للأصل، و نحو قول أبي جعفر (عليه السلام) للشحّام: أدع في طلب الرزق في المكتوبة و أنت ساجد [11]. و في الصحيح عن ابن مسلم قال: صلّى بنا أبو بصير في


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 897 ب 1 من أبواب القنوت ح 7.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 899 ب 2 من أبواب القنوت ح 5.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 897 ب 1 من أبواب القنوت ح 10.

[4] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 33.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 318.

[6] المبسوط: ج 1 ص 113.

[7] مصباح المتهجد: ص 39.

[8] لا يوجد لدينا.

[9] في ع «مثلثا».

[10] الأعراف: 55.

[11] وسائل الشيعة: ج 4 ص 974 ب 17 من أبواب السجود ح 4.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست