و لكن عن أبي بصير أنّه سأله (عليه السلام) عنه فقال: فيما يجهر فيه بالقراءة، قال:
فقلت: إنّي سألت أباك عن ذلك فقال لي: في الخمس كلّها، فقال: رحم اللّٰه أبي إنّ أصحابي أتوه فسألوه فأخبرهم ثمّ أتوني شكّاكا فأفتيتهم بالتقيّة [3]. و هي تعطي التساوي، و لا ينافي في الآكدية بالمعنى الذي عرفته.
ثمّ الآكد قنوت الفريضة مطلقا كما في جمل العلم و العمل [4] و النهاية [5] و المبسوط [6] و المصباح [7] و مختصره [8]، لأنّه زينة، و الفريضة أحقّ بالتزيين، و لأنّ الدعاء في الفريضة أقرب إلى الإجابة، و لا ينافيه ما سمعته في الوتر، لأنّه لاتفاق العامّة على القنوت فيه.
لا يقال: إنّما يقنتون في ثانية الشفع، لأنّ الإجمال في الاسم كافي، و ليس فيه شيء موقت، للأصل، و الأخبار، و أدناه خمس تسبيحات أو ثلاث أو البسملة ثلاثا [9].
و يستحبّ الدعاء فيه بالمنقول
و هو كثير، و يجوز الدعاء فيه و في جميع أحوال الصلاة بالمباح للدين و الدنيا، لعموم «ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً»[10]، و للأصل، و نحو قول أبي جعفر (عليه السلام) للشحّام: أدع في طلب الرزق في المكتوبة و أنت ساجد [11]. و في الصحيح عن ابن مسلم قال: صلّى بنا أبو بصير في
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 897 ب 1 من أبواب القنوت ح 7.
[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 899 ب 2 من أبواب القنوت ح 5.
[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 897 ب 1 من أبواب القنوت ح 10.
[4] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 33.