responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 404

الشيخان في مسار الشيعة [1] و المصباح [2].

الرابع: ما لا يختص بشهر أو يوم أو ليلة.

يستحبّ صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام)،

و هي أربع ركعات بتسليمتين في كلّ ركعة الحمد مرّة و التوحيد خمسين مرّة ففي خبر ابن سنان، عن الصادق (عليه السلام): إنّ من صلّاها لم ينفتل و بينه و بين اللّٰه ذنب [3]. و في خبر آخر: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه و قضيت حوائجه [4].

و يستحبّ صلاة فاطمة (عليها السلام)

و هي كما في مصباح الشيخ ركعتان، في الأولى بعد الحمد القدر مائة مرّة و في الثانية بعد الحمد الإخلاص مائة مرّة [5] قال: و روي أنّها أربع ركعات مثل صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام) [6].

قلت: هي ما في الفقيه من رواية هشام بن سالم، عن الصادق (عليه السلام) قال: و هي صلاة الأوّابين [7].

و حكى الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد: إنّه كان يقول: لا أعرفها بصلاة فاطمة (عليهما السلام)، و أمّا أهل الكوفة فيعرفونها بصلاة فاطمة (عليها السلام) [8].

و صلاة الحبوة و هي صلاة جعفر

بن أبي طالب، حباه النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله إيّاها. ففي خبر الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام): لو كنت فررت من الزحف و كان


[1] مسار الشيعة (مصنفات الشيخ المفيد): ج 7 ص 41.

[2] مصباح المتهجد: ص 704.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 245 ب 13 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 1.

[4] المصدر السابق ح 2.

[5] مصباح المتهجد: ص 265.

[6] لم نعثر على هذه الصلاة في مصباح المتهجد لكن رويت على صلاتين لها (عليها السلام) في ص 265.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 564 ح 1557 و ذيله.

[8] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 564 ح 1557 و ذيله.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست