responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 311

عليه [1]، و هو ظاهر الخلاف [2].

و قدّم التكبيرات أبو علي على القراءة في الاولى [3]، و هو ظاهر الهداية [4]، و به أخبار صحيحة، و حملها الشيخ على التقيّة [5]، و لم يرتضه المحقّق [6]، و حمل بعضها المصنّف في المختلف على تقديم بعضها و هو تكبيرة الإحرام [7].

و يقنت عقيب كلّ تكبير بما شاء من الكلام الحسن

كما هو نصّ أحدهما (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم [8] ثمّ يكبّر سابعة و لا يقنت عقبها بل يركع و يسجد بعد الرفع من الركوع سجدتين، ثمّ يقوم فيقرأ الحمد و سورة من غير أن يكبّر قبل القراءة وفاقا للشيخ [9] و ابني حمزة [10] و إدريس [11] و الكندري [12] و ابني سعيد [13] للأخبار [14]، و خلافا للصدوق [15] و المفيد [16] و السيد في الجمل [17] و الناصريات [18] و القاضي [19]


[1] الانتصار: ص 56.

[2] الخلاف: ج 1 ص 658 المسألة 430.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 252.

[4] الهداية: ص 53.

[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 131 ذيل الحديث 285.

[6] المعتبر: ج 2 ص 313.

[7] مختلف الشيعة: ج 2 ص 254.

[8] وسائل الشيعة: ج 5 ص 131 ب 26 من أبواب صلاة العيدين ح 1.

[9] الخلاف: ج 1 ص 658 المسألة 430.

[10] الوسيلة: ص 111.

[11] السرائر: ج 1 ص 316.

[12] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 638.

[13] الجامع للشرائع: ص 107، المعتبر: ج 2 ص 312.

[14] وسائل الشيعة: ج 5 ص 105 ب 10 من أبواب صلاة العيد.

[15] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 512 ذيل الحديث 1480.

[16] المقنعة: ص 195.

[17] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 44.

[18] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 239 المسألة 111.

[19] المهذّب: ج 1 ص 122.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست