responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 5

تتمة كتاب الصلاة

تتمة المقصد الثاني

الفصل الرابع القراءة

و ليست ركنا تبطل الصلاة بتركها سهوا

كما في المبسوط [1] عن بعض الأصحاب، لنحو قوله صلَّى اللّٰه عليه و آله: لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب [2]، و هو كثير، و الأصل الذي نبّهنا عليه، فإنّ الأصل في كلّ ما خالف المتلقّى من الشارع من العبادات البطلان ما لم يدلّ على صحّته دليل بل واجبة خلافا لبعض من انقرض من العامة.

إنّما تبطل الصلاة بتركها عمدا

و كما هو المشهور للأخبار [3]، و هي مستفيضة. و في الخلاف الإجماع عليه [4]، و عنه صلَّى اللّٰه عليه و آله: كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج [5]، و الخداج الناقص لا الباطل.

و يجب

قراءة الحمد بالإجماع و النصوص [6].


[1] المبسوط: ج 1 ص 105.

[2] عوالي اللآلي: ج 1 ص 196 ح 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 766 ب 27 من أبواب القراءة في الصلاة.

[4] الخلاف: ج 1 ص 334 المسألة 85.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 733 ب 1 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 732 ب 1 من أبواب القراءة في الصلاة.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست