اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 41
المصاحف، قال: و أيضا لا خلاف في عدد آياتهما، فإذا لم يتبسمل بينهما نقصتا عن عددهما، فلم يكن قد قرأهما جميعا [1].
قلت: هو مبني على عدم الخلاف في كون البسملة آية تامّة، أو بعض آية من السورة.
قال: و أيضا طريق الاحتياط يقتضي ذلك، لأنه بقراءة البسملة تصحّ الصلاة بغير خلاف، و في ترك قراءتها خلاف [2].
و في الاستبصار [3] و الجامع [4] و الشرائع: و أن لا بسملة بينهما [5]، و في التبيان [6] و المجمع: أنّ الأصحاب لا يفصّلون بينهما بها [7]، و في التبيان: أنّهم أوجبوا ذلك [8]. و احتج له في المختلف باتحادهما، و أجاب بمنعه و إن وجبت قراءتهما، و بعد التنزّل بمنع أن لا يكونان كسورة النمل [9].
و في المعتبر: الوجه أنّهما إن كانتا سورتين فلا بدّ من إعادة البسملة، و إن كانت سورة واحدة كما ذكر علم الهدى و المفيد و ابن بابويه، فلا إعادة، للاتّفاق على أنّهما ليستا آيتين من سورة [10].
و المعوذتان سورتان من القرآن
بالإجماع و النصوص [11]، و كان ابن مسعود [12]، يخالف فيه
و لو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا
حتى أتمّها أو قرأ آية السجدة أتمّها أي الفريضة و صحّت كما في السرائر [13]، للأصل.