responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 41

المصاحف، قال: و أيضا لا خلاف في عدد آياتهما، فإذا لم يتبسمل بينهما نقصتا عن عددهما، فلم يكن قد قرأهما جميعا [1].

قلت: هو مبني على عدم الخلاف في كون البسملة آية تامّة، أو بعض آية من السورة.

قال: و أيضا طريق الاحتياط يقتضي ذلك، لأنه بقراءة البسملة تصحّ الصلاة بغير خلاف، و في ترك قراءتها خلاف [2].

و في الاستبصار [3] و الجامع [4] و الشرائع: و أن لا بسملة بينهما [5]، و في التبيان [6] و المجمع: أنّ الأصحاب لا يفصّلون بينهما بها [7]، و في التبيان: أنّهم أوجبوا ذلك [8]. و احتج له في المختلف باتحادهما، و أجاب بمنعه و إن وجبت قراءتهما، و بعد التنزّل بمنع أن لا يكونان كسورة النمل [9].

و في المعتبر: الوجه أنّهما إن كانتا سورتين فلا بدّ من إعادة البسملة، و إن كانت سورة واحدة كما ذكر علم الهدى و المفيد و ابن بابويه، فلا إعادة، للاتّفاق على أنّهما ليستا آيتين من سورة [10].

و المعوذتان سورتان من القرآن

بالإجماع و النصوص [11]، و كان ابن مسعود [12]، يخالف فيه

و لو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا

حتى أتمّها أو قرأ آية السجدة أتمّها أي الفريضة و صحّت كما في السرائر [13]، للأصل.


[1] السرائر: ج 1 ص 221.

[2] السرائر: ج 1 ص 221.

[3] الاستبصار: ج 1 ص 317 ذيل الحديث 1182.

[4] الجامع للشرائع: ص 81.

[5] شرائع الإسلام: ج 1 ص 83.

[6] التبيان: ج 10 ص 371.

[7] مجمع البيان: ج 10 ص 507.

[8] التبيان: ج 10 ص 371.

[9] مختلف الشيعة: ج 3 ص 153.

[10] المعتبر: ج 2 ص 188.

[11] وسائل الشيعة: ج 4 ص 786 ب 47 من أبواب القراءة في الصلاة.

[12] الدر المنثور للسيوطي: ج 6 ص 416.

[13] السرائر: ج 1 ص 218.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست