responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 126

الصادق (عليه السلام) ما معنى قول الرجل التحيات للّٰه؟ قال: الملك للّٰه [1].

و في معاني الأخبار: عن عبد اللّٰه بن الفضل الهاشمي أنّه سأله (عليه السلام) ما معنى قول المصلّي في تشهّده للّٰه ما طاب و طهر، و ما خبث فلغيره؟ قال: ما طاب و طهر كسب الحلال من الرزق، و ما خبث فالربا [2].

و لا تجزي الترجمة

عن واجب التشهّد، و لا عن المندوبات، لمخالفتها المأثور، فإن جهل العربيّة فكالجاهل في وجوب تعلّم الواجب، و استحباب تعلّم المندوب لا في السقوط رأسا، لما عرفت من وجوب الترجمة.

و نصّ عليه في المعتبر [3] و التذكرة [4] و نهاية الإحكام [5]، لعموم الشهادتين و الصلاتين في الأخبار و الفتاوى. و يجوز الدعاء فيه للدين و الدنيا بما أريد عندنا، و لم يجزه أبو حنيفة إلّا بالمأثور [6]، و أحمد إلّا بما يقرب من اللّٰه دون ملاذ الدنيا [7].

و يجوز الدعاء بغير العربية مع القدرة

عليها فيه و في جميع أحوال الصلاة، فلا يجب على الجاهل بها إن أراد الدعاء تعلّمها وفاقا للأكثر، للأصل، و العمومات من الكتاب و السنّة لنحو «ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» [8].

و ما في الفقيه من قول الصادق (عليه السلام): كلّما ناجيت به ربّك في الصلاة فليس بكلام [9]. و قول أبي جعفر (عليه السلام): لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربه عز و جلّ [10]. و عن سعد بن عبد اللّٰه: المنع من القنوت


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 990 ب 3 من أبواب التشهد ح 4.

[2] معاني الأخبار: ص 175 ح 1.

[3] المعتبر: ج 2 ص 228.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 126 س 10.

[5] نهاية الإحكام: ج 1 ص 502.

[6] الفتاوى الهندية: ج 1 ص 76.

[7] المغني لابن قدامة: ج 1 ص 586.

[8] غافر: 60.

[9] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 317 ح 939.

[10] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 316 ح 936.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست