اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 83
الفصل السادس في السجود
و هو واجب بالنصّ [1] و الإجماع، و يجب في كلّ ركعة سجدتان إجماعا هما معا ركن أي لو أخلّ بهما معا عمدا أو سهوا بطلت صلاته، و لا تبطل لو أخلّ بالواحدة سهوا، و كذا لو زاد سجدتين بطلت صلاته، لا إن زاد واحدة سهوا وفاقا للأكثر.
أمّا البطلان بزيادتهما أو الإخلال بهما فلما عرفت من أنّه الأصل في كلّ جزء منها، و لقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة:
الطهور، و الوقت و القبلة و الركوع و السجود [2]. و قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود [3].
أمّا عدمه بالإخلال بواحده لا بزيادتها فلنحو خبر إسماعيل بن جابر عن الصادق (عليه السلام) في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام، فذكر و هو قائم أنّه لم يسجد، قال: فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 683 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14 و 15.
[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 987 ب 28 من أبواب السجود ح 1.