اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 352
راكعا و سقط التكبير الزائد رأسا و هو الخمس، كما تسقط القراءة فيها و في سائر الصلوات.
و كذا يسقط الفائت من الخمس لو أدرك البعض كلّ ذلك لفوت المحل. و إن تمكّن من التكبيرات ولاء لوجوب القنوت، فلا يكون التكبير الثاني في محلّه إذا ولّى الأوّل. و أوجب أبو حنيفة التكبير في الركوع [1]. لكونه بمنزلة القيام.
و هل يقضي ما سقط بعد التسليم؟ قال به الشيخ [2]، و نفاه الفاضلان [3]، و هو الأقوى للأصل، كما لا يقضي ذكر الركوع إذا فات.
و يحتمل وجوب التكبير ولاء أي من غير قنوت إن أمكن كما في المبسوط [4]، لأنّ كلّا من التكبير و القنوت واجب مغاير للآخر، فلا يسقط الميسور منهما بالمعسور.
و احتمل الشهيد [5] وجوب الانفراد، لأنّ التكبير و القنوت من الأجزاء الواجبة، و لا دليل على أنّ الإمام يحتملهما كالقراءة و الاقتداء، و إن وجب لكنه ليس جزء من الصلاة. و فيه أنّ هذه الصلاة لا تجب على المنفرد.
و يبني الشاكّ في العدد
للتكبيرات قبل الركوع على الأقل كما في المعتبر [6] للأصل من غير معارض.
و أقلّ ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة
كما في الكافي [7] و الغنية [8]على إشكال من انتفاء النصّ و الإجماع و أصل الجواز