responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 352

راكعا و سقط التكبير الزائد رأسا و هو الخمس، كما تسقط القراءة فيها و في سائر الصلوات.

و كذا يسقط الفائت من الخمس لو أدرك البعض كلّ ذلك لفوت المحل. و إن تمكّن من التكبيرات ولاء لوجوب القنوت، فلا يكون التكبير الثاني في محلّه إذا ولّى الأوّل. و أوجب أبو حنيفة التكبير في الركوع [1]. لكونه بمنزلة القيام.

و هل يقضي ما سقط بعد التسليم؟ قال به الشيخ [2]، و نفاه الفاضلان [3]، و هو الأقوى للأصل، كما لا يقضي ذكر الركوع إذا فات.

و يحتمل وجوب التكبير ولاء أي من غير قنوت إن أمكن كما في المبسوط [4]، لأنّ كلّا من التكبير و القنوت واجب مغاير للآخر، فلا يسقط الميسور منهما بالمعسور.

و احتمل الشهيد [5] وجوب الانفراد، لأنّ التكبير و القنوت من الأجزاء الواجبة، و لا دليل على أنّ الإمام يحتملهما كالقراءة و الاقتداء، و إن وجب لكنه ليس جزء من الصلاة. و فيه أنّ هذه الصلاة لا تجب على المنفرد.

و يبني الشاكّ في العدد

للتكبيرات قبل الركوع على الأقل كما في المعتبر [6] للأصل من غير معارض.

و أقلّ ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة

كما في الكافي [7] و الغنية [8] على إشكال من انتفاء النصّ و الإجماع و أصل الجواز


[1] فتح العزيز (بهامش المجموع): ج 5 ص 61.

[2] المبسوط: ج 1 ص 171.

[3] المعتبر: ج 1 ص 315، و منتهى المطلب: ج 1 ص 344 س 9.

[4] المبسوط: ج 1 ص 171.

[5] ذكري الشيعة: ص 242 س 36.

[6] المعتبر: ج 2 ص 315.

[7] الكافي في الفقه: ص 154.

[8] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 500 س 7.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست