responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 384

الفصل الخامس في النوافل

أمّا اليوميّة فقد سلفت، و غيرها أقسام تكاد لا تحصر الموسومات منها، و أمّا غير الموسومة فلا تحصر، فإنّ الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقلّ، و من شاء استكثر.

الأوّل: صلاة الاستسقاء،

و كيفيتها كالعيد عندنا، و مالك لا يرى فيها تكبيرا زائدا [1] إلّا في القنوت، فإنّه هنا باستعطاف اللّٰه على السقي و سؤاله الماء.

و يستحبّ الدعاء بالمنقول في ذلك في القنوت و بعد الصلاة، و إن لم ينقل إلّا بعدها.

و الصوم ثلاثة أيام متواليات آخرها يوم الصلاة، لخبر حمّاد السراج عن الصادق (عليه السلام) [2]، و عموم أخبار دعاء الصائم [3]، و أخبار صوم ثلاثة


[1] المجموع: ج 5 ص 103.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 164 ب 2 من أبواب صلاة الاستسقاء ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1153 ب 44 من أبواب الدعاء، و ج 7 ص 105 ب 6 من أبواب آداب الصائم.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست