responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 447

المطلب الثاني في الأحكام

صلاة الخوف مقصورة سفرا و حضرا إن صليت جماعة و فرادى على أقوى القولين.

و لو شرطنا في القصر السفر صلّى بالأولى ركعتين و أتمّوا، و بالثانية ركعتين، و انتظار الثانية في الثالثة و التشهّد الثاني، و لو فرّقهم أربعا جاز، و يجوز التثليث في المغرب سفرا، و يجوز أن يكون الفرقة واحدا.

و إذا عرض الخوف الموجب للإيماء في الأثناء أتمّ مومئا، و بالعكس استدبر أولا.

و لو ظنّ سوادا عدوّا، أو لم يعلم بالحائل، أو خاف لصّا أو سبعا، أو هرب من حرق أو غرق، أو مطالب بدين عاجز عنه، أو كان محرما خاف فوت الوقوف، فقصَّر أو أومأ لم يعد.

و يجوز أن يصلّي الجمعة على صفة ذات الرقاع دون بطن النخل بشرط الحضر، و الخطبة للأولى و كونها كمال العدد و إن قصرت الثانية، و يغتفر التعدّد لوحدة صلاة الإمام، و كذا صلاة العيد و الآيات و الاستسقاء.

و الموتحل و الغريق يومئان مع الضرورة، و لا يقصّران لغير خوف أو سفر.

و لا حكم لسهو المأمومين حال المتابعة بل حالة الانفراد، و مبدؤه رفع الإمام من سجود الاولى مع احتمال الاعتدال في قيام الثانية، و الأقرب

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست