اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 368
تجب بشيء من الزلزلة [1]، و هذه الآيات إذا لم تتسع لها.
و وقت الصلاة في الزلزلة طول العمر
فإنّها سبب لوجوبها لا وقت لقصورها عنها غالبا، فهي أداء و إن سكنت الزلزلة.
و احتمل في نهاية الإحكام أن يكون وقتا لابتداء الصلاة، فيجب المبادرة إليها، و يمتدّ الوقت مقدار الصلاة ثمّ تصير قضاء [2]. و هو قويّ و إن استضعفه، لأنّ شرع الصلاة، لاستدفاع العذاب، و للنصّ في خبر الديلمي على الصلاة عندها [3]، و انتفاء نصّ بخلافه. و حكم الشهيد بوجوب المبادرة على عدم التوقيت كالحجّ [4].
و لو قصر زمان المؤقتة عن أقل الواجب سقطت
لامتناع توقيت الفعل بما لا يسعه. و فيه: جواز التوقيت بالمعنى الذي احتمله في الزلزلة في النهاية [5]، و توقيت صلاة الكسوفين بهما معلوم للحكم بالقضاء في الأخبار [6] و الفتاوى. و احتمال إرادة الأداء بعيد، و الكلام في غيرهما من الآيات ما عرفت.
فلو اشتغل بالمؤقتة
أحد المكلّفين في الابتداء و خرج الوقت و لم يكمل ركعة تبيّن عدم الوجوب إن كان اقتصر على أقل الواجب، قطع به في التحرير [7] و التذكرة [8] و المنتهى [9] و نهاية الإحكام [10] كالمعتبر [11].
و إن خرج و قد أكمل ركعة بأن سجد السجدتين فالأقرب عدم وجوب الإتمام إن كان قد اقتصر على أقل الواجب، لظهور قصور الوقت الكاشف عن عدم الوجوب.