responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 368

تجب بشيء من الزلزلة [1]، و هذه الآيات إذا لم تتسع لها.

و وقت الصلاة في الزلزلة طول العمر

فإنّها سبب لوجوبها لا وقت لقصورها عنها غالبا، فهي أداء و إن سكنت الزلزلة.

و احتمل في نهاية الإحكام أن يكون وقتا لابتداء الصلاة، فيجب المبادرة إليها، و يمتدّ الوقت مقدار الصلاة ثمّ تصير قضاء [2]. و هو قويّ و إن استضعفه، لأنّ شرع الصلاة، لاستدفاع العذاب، و للنصّ في خبر الديلمي على الصلاة عندها [3]، و انتفاء نصّ بخلافه. و حكم الشهيد بوجوب المبادرة على عدم التوقيت كالحجّ [4].

و لو قصر زمان المؤقتة عن أقل الواجب سقطت

لامتناع توقيت الفعل بما لا يسعه. و فيه: جواز التوقيت بالمعنى الذي احتمله في الزلزلة في النهاية [5]، و توقيت صلاة الكسوفين بهما معلوم للحكم بالقضاء في الأخبار [6] و الفتاوى. و احتمال إرادة الأداء بعيد، و الكلام في غيرهما من الآيات ما عرفت.

فلو اشتغل بالمؤقتة

أحد المكلّفين في الابتداء و خرج الوقت و لم يكمل ركعة تبيّن عدم الوجوب إن كان اقتصر على أقل الواجب، قطع به في التحرير [7] و التذكرة [8] و المنتهى [9] و نهاية الإحكام [10] كالمعتبر [11].

و إن خرج و قد أكمل ركعة بأن سجد السجدتين فالأقرب عدم وجوب الإتمام إن كان قد اقتصر على أقل الواجب، لظهور قصور الوقت الكاشف عن عدم الوجوب.


[1] إشارة السبق: ص 103.

[2] نهاية الإحكام: ج 2 ص 77.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 144 ب 2 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 3.

[4] ذكري الشيعة: ص 244 س 22.

[5] نهاية الإحكام: ج 2 ص 78.

[6] وسائل الشيعة: ج 5 ص 154 ب 10 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات.

[7] تحرير الأحكام: ج 1 ص 47 س 24.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 166 س 9.

[9] منتهى المطلب: ج 1 ص 354 س 12.

[10] نهاية الإحكام: ج 2 ص 79.

[11] المعتبر: ج 2 ص 341.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست