اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 258
الخاطب في أثنائهما، و عدم الافتقار إلى التسليم [1]، انتهى. و ما جعلها من المسلمات لا نعرفها كذلك إلّا الأوّل و الأخير.
قال في التذكرة: إذا عرفت هذا فان خطب في المسجد شرطت الطهارة من الخبث و الحدث الأكبر إجماعا منا [2]. يعني الخبث المتعدّي. و الشرط إمّا لكون في المسجد كما في المعتبر [3]، أو للخطبة، لأنّه مأمور بالخروج، و الخطبة ضده لكون اللبث شرطها لكونها صلاة كما في الخبر.
و لكنه لا يكون إجماعيا في الخلاف في كونها صلاة بمعنى شبهها بها من كلّ وجه، و في النهي عن ضد المأمور.
و الأقرب عدم وجوب الإصغاء إليه
أي الخطيب، وفاقا للتبيان [4] و المبسوط [5] و فقه القرآن للراوندي في موضع [6]، و ظاهر الغنية [7] للأصل، و ظهور لفظ «لا ينبغي» في الكراهيّة.
و ادعى الشهيد أنّه نص فيها [8]، و هو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم:
إذا خطب الإمام يوم الجمعة، فلا ينبغي لأحد أن يتكلّم حتى يفرغ من الخطبة [9].
و في التبيان: إنّه لا خلاف في أنّه لا يجب الإنصات و الاستماع خارج الصلاة [10]، و نحوه فقه القرآن للراوندي، و في النهاية: وجوب الإصغاء على من يسمعها [11]، و في الوسيلة [12] و السرائر [13] و موضع آخر من فقه القرآن [14] وجوبه