responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 258

الخاطب في أثنائهما، و عدم الافتقار إلى التسليم [1]، انتهى. و ما جعلها من المسلمات لا نعرفها كذلك إلّا الأوّل و الأخير.

قال في التذكرة: إذا عرفت هذا فان خطب في المسجد شرطت الطهارة من الخبث و الحدث الأكبر إجماعا منا [2]. يعني الخبث المتعدّي. و الشرط إمّا لكون في المسجد كما في المعتبر [3]، أو للخطبة، لأنّه مأمور بالخروج، و الخطبة ضده لكون اللبث شرطها لكونها صلاة كما في الخبر.

و لكنه لا يكون إجماعيا في الخلاف في كونها صلاة بمعنى شبهها بها من كلّ وجه، و في النهي عن ضد المأمور.

و الأقرب عدم وجوب الإصغاء إليه

أي الخطيب، وفاقا للتبيان [4] و المبسوط [5] و فقه القرآن للراوندي في موضع [6]، و ظاهر الغنية [7] للأصل، و ظهور لفظ «لا ينبغي» في الكراهيّة.

و ادعى الشهيد أنّه نص فيها [8]، و هو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم:

إذا خطب الإمام يوم الجمعة، فلا ينبغي لأحد أن يتكلّم حتى يفرغ من الخطبة [9].

و في التبيان: إنّه لا خلاف في أنّه لا يجب الإنصات و الاستماع خارج الصلاة [10]، و نحوه فقه القرآن للراوندي، و في النهاية: وجوب الإصغاء على من يسمعها [11]، و في الوسيلة [12] و السرائر [13] و موضع آخر من فقه القرآن [14] وجوبه


[1] المعتبر: ج 2 ص 286.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 151 س 33.

[3] المعتبر: ج 2 ص 286.

[4] التبيان: ج 5 ص 68.

[5] المبسوط: ج 1 ص 148.

[6] فقه القرآن: ج 1 ص 142.

[7] الغنية (الجوامع الفقهيّة): ص 498 س 34.

[8] ذكري الشيعة: ص 236 س 29.

[9] وسائل الشيعة: ج 5 ص 29 ب 14 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 1.

[10] التبيان: ج 5 ص 68.

[11] النهاية و نكتها: ج 1 ص 336.

[12] الوسيلة: ص 104.

[13] السرائر: ج 1 ص 295.

[14] فقه القرآن: ج 1 ص 136.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست