اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 71
بل يجب أن ينتصب ثمّ يركع، قال: لأنّ الركوع الانحناء و لم يقصده [1]. يعني إنّما الأعمال بالنيات، و إنّما يتميّز الانحناء للركوع منه لغيره بالنيّة.
قال في النهاية: و لا فرق بين العامد و الساهي على إشكال [2].
قلت: من حصول هيئة الركوع، و عدم اعتبار النية لكلّ جزء كما في المعتبر [3] و المنتهى [4] و التذكرة [5]، غايته أن لا ينوي غيره عمدا.
و يجب فيه الطمأنينة فيه
بالإجماع كما في الناصريات [6] و الغنية [7] و المعتبر [8] و المنتهى [9] و التذكرة [10]، و في الخلاف الإجماع على ركنيّتها [11]، و معناها كما فيها السكون حتى يرجع كلّ عضو إلى مستقرّه و إن قل، و هو معنى قول النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله في خبر بكر بن محمد الأزدي، عن الصادق (عليه السلام) المروي في قرب الاسناد للحميري: إذا ركع فليتمكّن [12].
و يجب بقدر الذكر الواجب
كما في السرائر [13] و كتب المحقّق [14]، لتوقّف الواجب، و هو الذكر راكعا عليها و هو إنّما يتم إذا لم يزد في الانحناء على قدر الواجب، و إلّا فيمكن الجمع بين مسمّى الطمأنينة و الذكر حين الركوع مع عدم الطمأنينة بقدره.
و روى الحميري في قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكّه بعض جسده هل