responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 71

بل يجب أن ينتصب ثمّ يركع، قال: لأنّ الركوع الانحناء و لم يقصده [1]. يعني إنّما الأعمال بالنيات، و إنّما يتميّز الانحناء للركوع منه لغيره بالنيّة.

قال في النهاية: و لا فرق بين العامد و الساهي على إشكال [2].

قلت: من حصول هيئة الركوع، و عدم اعتبار النية لكلّ جزء كما في المعتبر [3] و المنتهى [4] و التذكرة [5]، غايته أن لا ينوي غيره عمدا.

و يجب فيه الطمأنينة فيه

بالإجماع كما في الناصريات [6] و الغنية [7] و المعتبر [8] و المنتهى [9] و التذكرة [10]، و في الخلاف الإجماع على ركنيّتها [11]، و معناها كما فيها السكون حتى يرجع كلّ عضو إلى مستقرّه و إن قل، و هو معنى قول النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله في خبر بكر بن محمد الأزدي، عن الصادق (عليه السلام) المروي في قرب الاسناد للحميري: إذا ركع فليتمكّن [12].

و يجب بقدر الذكر الواجب

كما في السرائر [13] و كتب المحقّق [14]، لتوقّف الواجب، و هو الذكر راكعا عليها و هو إنّما يتم إذا لم يزد في الانحناء على قدر الواجب، و إلّا فيمكن الجمع بين مسمّى الطمأنينة و الذكر حين الركوع مع عدم الطمأنينة بقدره.

و روى الحميري في قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكّه بعض جسده هل


[1] نهاية الإحكام: ج 1 ص 481.

[2] نهاية الإحكام: ج 1 ص 482.

[3] المعتبر: ج 1 ص 139.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 55 س 26.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 15 س 12.

[6] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 234 س 11.

[7] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 486 س 8.

[8] المعتبر: ج 2 ص 194.

[9] منتهى المطلب: ج 1 ص 282 س 6.

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 118 س 41.

[11] الخلاف: ج 1 ص 348 المسألة 98.

[12] قرب الاسناد: ص 18.

[13] السرائر: ج 1 ص 224.

[14] المعتبر: ج 2 ص 194، شرائع الإسلام: ج 1 ص 85.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست