اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 73
للاحتياط، و لقول أبي جعفر (عليه السلام) لأبي بكر الحضرمي: و من لم يسبّح فلا صلاة له [1]. و لزرارة في الصحيح: إنّه سأل عمّا يجزي من القول في الركوع و السجود:
ثلاث تسبيحات في مرسل، و واحدة تامة تجزئ [2]. و فيه أنّ إجزاؤها لا ينافي إجزاء غيرها، و ظاهر الخلاف الإجماع عليه [3].
و يجب الرفع منه و الطمأنينة فيه
للإجماع و الأخبار [4] و التأسّي، و يكفي في هذه الطمأنينة مسمّاها.
و طويل اليدين بحيث تصلان ركبتيه أو تقربان منهما قبل الانحناء، و يجب عليه أن ينحني كالمستوي الخلقة، لانتفاء حقيقة الركوع إذا انتفى الانحناء المذكور، و يكفي قصيرهما الانحناء كالمستوي كفاقدهما.
و العاجز عن الانحناء الواجب يأتي بالممكن
فلا يسقط الميسور بالمعسور، و منه أن لا يقدر إلّا على الانحناء على أحد جانبيه، و لعلّه إذا تردّد نيّته إلى بلوغ الكفّ الركبة و بين الانحناء من الجانبين دون ذلك وجب الأوّل.
فإن عجز عن الانحناء أصلا و لو بالاعتماد على شيء أومأ برأسه إن أمكنه، كما في خبر إبراهيم الكرخي، عن الصادق (عليه السلام)[5]، و إلّا فبعينه بالتغميض كما مرّ.
و القائم على هيئة الراكع
خلقة أو لكبر أو مرض يزيد انحناء يسيرا وجوبا كما في الشرائع [6]، إن لم يكن بحيث لو زاد خرج عن مسمّى
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 939 ب 15 من أبواب الركوع ح 3.
[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 923 ب 4 من أبواب الركوع ح 2.