responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 73

للاحتياط، و لقول أبي جعفر (عليه السلام) لأبي بكر الحضرمي: و من لم يسبّح فلا صلاة له [1]. و لزرارة في الصحيح: إنّه سأل عمّا يجزي من القول في الركوع و السجود:

ثلاث تسبيحات في مرسل، و واحدة تامة تجزئ [2]. و فيه أنّ إجزاؤها لا ينافي إجزاء غيرها، و ظاهر الخلاف الإجماع عليه [3].

و يجب الرفع منه و الطمأنينة فيه

للإجماع و الأخبار [4] و التأسّي، و يكفي في هذه الطمأنينة مسمّاها.

و طويل اليدين بحيث تصلان ركبتيه أو تقربان منهما قبل الانحناء، و يجب عليه أن ينحني كالمستوي الخلقة، لانتفاء حقيقة الركوع إذا انتفى الانحناء المذكور، و يكفي قصيرهما الانحناء كالمستوي كفاقدهما.

و العاجز عن الانحناء الواجب يأتي بالممكن

فلا يسقط الميسور بالمعسور، و منه أن لا يقدر إلّا على الانحناء على أحد جانبيه، و لعلّه إذا تردّد نيّته إلى بلوغ الكفّ الركبة و بين الانحناء من الجانبين دون ذلك وجب الأوّل.

فإن عجز عن الانحناء أصلا و لو بالاعتماد على شيء أومأ برأسه إن أمكنه، كما في خبر إبراهيم الكرخي، عن الصادق (عليه السلام) [5]، و إلّا فبعينه بالتغميض كما مرّ.

و القائم على هيئة الراكع

خلقة أو لكبر أو مرض يزيد انحناء يسيرا وجوبا كما في الشرائع [6]، إن لم يكن بحيث لو زاد خرج عن مسمّى


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 939 ب 15 من أبواب الركوع ح 3.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 923 ب 4 من أبواب الركوع ح 2.

[3] الخلاف: ج 1 ص 349 مسألة 100.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 939 ب 16 من أبواب الركوع.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 691 ب 1 من أبواب القيام ح 11.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 85.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست