اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 305
و قال ابن طاوس في جمال الأسبوع: لعلّ ذلك لمن لا يقدر على تقديمها لعذر، و أيّده بأنّ الأدعية الواردة بينهما على التأخير وردت الرواية أنّه يقولها مسترسلا كعادة المستعجل لضرورات الأزمان، و ألفاظها مختصرة كأنّها على قاعدة من ضاق عليه الوقت [1].
و قال الصادق (عليه السلام) في خبر عمر بن حنظلة: صلاة التطوّع يوم الجمعة إن شئت من أوّل النهار و ما تريد أن تصلّيه يوم الجمعة، فإن شئت عجّلته فصلّيته من أوّل النهار، أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس [2].
و نافلة الظهرين منها أي العشرين، فلم يزد في الجمعة إلّا أربع، و على رواية سعد ست [3].
و هل الجميع فيها نافلة الظهرين، أو الجميع نافلة اليوم، أو الأربع نافلة اليوم و الباقية نافلة الظهرين؟ أوجه، و كان الثالث ظاهر العبارة، و قطع به ابن فهد قال:
فلا يسقطها- يعني الأربع السفر- و لا يقضي [4]. و خيَّر فخر الإسلام في شرح الإرشاد بين أن ينوي بالجميع نافلة الجمعة، أو أن ينويها بالأربع و ينوي نافلة الظهر بثمان و نافلة العصر بثمان [5].
و يستحب المباكرة أي المبادرة إلى المسجد
لكونها مسارعة إلى الخير. و قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقرّبون معهم قراطيس من فضة و أقلام من ذهب فيجلسون على أبواب المساجد على كراسي من نور فيكتبون الناس على منازلهم الأوّل و الثاني حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام طووا أصحفهم، و لا يهبطون في شيء من الأيام إلّا يوم الجمعة [6].