responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 305

و قال ابن طاوس في جمال الأسبوع: لعلّ ذلك لمن لا يقدر على تقديمها لعذر، و أيّده بأنّ الأدعية الواردة بينهما على التأخير وردت الرواية أنّه يقولها مسترسلا كعادة المستعجل لضرورات الأزمان، و ألفاظها مختصرة كأنّها على قاعدة من ضاق عليه الوقت [1].

و قال الصادق (عليه السلام) في خبر عمر بن حنظلة: صلاة التطوّع يوم الجمعة إن شئت من أوّل النهار و ما تريد أن تصلّيه يوم الجمعة، فإن شئت عجّلته فصلّيته من أوّل النهار، أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس [2].

و نافلة الظهرين منها أي العشرين، فلم يزد في الجمعة إلّا أربع، و على رواية سعد ست [3].

و هل الجميع فيها نافلة الظهرين، أو الجميع نافلة اليوم، أو الأربع نافلة اليوم و الباقية نافلة الظهرين؟ أوجه، و كان الثالث ظاهر العبارة، و قطع به ابن فهد قال:

فلا يسقطها- يعني الأربع السفر- و لا يقضي [4]. و خيَّر فخر الإسلام في شرح الإرشاد بين أن ينوي بالجميع نافلة الجمعة، أو أن ينويها بالأربع و ينوي نافلة الظهر بثمان و نافلة العصر بثمان [5].

و يستحب المباكرة أي المبادرة إلى المسجد

لكونها مسارعة إلى الخير. و قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقرّبون معهم قراطيس من فضة و أقلام من ذهب فيجلسون على أبواب المساجد على كراسي من نور فيكتبون الناس على منازلهم الأوّل و الثاني حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام طووا أصحفهم، و لا يهبطون في شيء من الأيام إلّا يوم الجمعة [6].


[1] جمال الأسبوع: ص 395.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 24 ب 11 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 8.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 23 ب 11 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 5.

[4] الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): ص 89.

[5] لا يوجد لدينا.

[6] وسائل الشيعة: ج 5 ص 42 ب 11 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست