responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 143

الجانبين، لأنّه بصيغة الخطاب، فإذا وجهه الى أحد الجانبين اختص به و بقي الجانب الآخر بغير تسليم، و لمّا كان الإمام ليس على جانبيه أحد اختص بالواحدة، و كذلك المنفرد، و لهذا حكم ابن الجنيد بما تقدم من تسليم الإمام إذا كان في صف عن جانبيه [1] انتهى.

و قال أيضا: إنّ المأموم يقصد بأولى التسليمتين الردّ على الإمام، فيحتمل أن يكون على سبيل الوجوب، لعموم قوله تعالى «وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا». و يحتمل أن يكون على سبيل الاستحباب، لأنّه لا يقصد به التحيّة، و إنّما الغرض به الإيذان بالانصراف من الصلاة كما مرّ في خبر أبي بصير.

و جاء في خبر عمّار بن موسى قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن التسليم ما هو؟

فقال: هو إذن [2].

قلت: و في معاني الأخبار، عن عبد اللّٰه بن الفضل الهاشمي أنّه سأله (عليه السلام) عن معنى التسليم في الصلاة؟ فقال: التسليم علامة الأمن و تحليل الصلاة، قال: و كيف ذلك جعلت فداك؟ قال: كان الناس فيما مضى إذا سلّم عليهم وارد آمنوا شره، و كانوا إذا ردّوا عليه أمن شرّهم، و إذا لم يسلّم عليهم لم يأمنوه، و إذا لم يردّوا عليه لم يأمنهم، و ذلك خلق في العرب فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة و تحليلا للكلام، و أمنا من أن يدخل في الصلاة ما يفسدها [3].

قال الشهيد: و على القول بوجوب الردّ يكفي في القيام به واحد فيستحب للباقين، و إذا اقترن تسليم المأموم و الإمام أجزأ، و لا ردّ هنا، و كذلك إذا اقترن تسليم المأمومين لتكافؤهم في التحيّة [4].

ثمّ يكبّر

استحبابا قبل أن يثني رجليه على ما في المنتهى [5] ثلاثا


[1] ذكري الشيعة: ص 209 س 3.

[2] ذكري الشيعة: ص 208 س 35.

[3] معاني الأخبار: ص 175- 176 ح 1.

[4] ذكري الشيعة: ص 209 س 1.

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 301 س 24.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست