responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 185

قال الشهيد: و الأجود التحلل بالتسليم، لعموم: و تحليلها التسليم، و لو ضاق الحال عنه سقط، و لو لم يأت به و فعل منافيا آخر فالأقرب عدم الإثم، لأنّ القطع سائغ، و التسليم إنّما يجب التحلل به في الصلاة التامة [1].

و يجوز تعداد الركعات بالحصى

للأصل و بالنص [2] و الإجماع كما عرفت، و التبسم لذلك، و هو إبداء مقدّم الفم من غير صوت، و قتل الحيّة و العقرب بالنص [3] و الإجماع، و لا يكره، للأصل، خلافا للنخعي [4]. فإن حصل القتل بلا معالجة يدخل في الكثير جاز مطلقا، و إلّا فعند الضرورة.

و يجوز الإشارة باليد و الرأس و التصفيق و القرآن

و التسبيح و رفع الصوت بالذكر، للأصل و النصوص، فقال الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي [5] و حسنه [6] و صحيح ابن أبي يعفور [7]: يومئ برأسه و يشير بيده، و المرأة إذا أرادت الحاجة تصفق. و سأله (عليه السلام) حنّان بن سدير أ يومئ الرجل في الصلاة؟ فقال: نعم، قد أومأ النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن كان معه [8]. و سأله عمّار بن موسى: عن الرجل يسمع صوتا بالباب و هو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو، قال: لا بأس به. و عن الرجل و المرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئا أ يجوز لهما أن يقولا سبحان اللّٰه؟ فقال: نعم، و يومئان إلى ما يريدان، و المرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها و هي في الصلاة [9].


[1] ذكري الشيعة: ص 215 س 17.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 343 ب 28 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1269 ب 19 من أبواب قواطع الصلاة ح 1.

[4] المجموع: ج 1 ص 105.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1256 ب 9 من أبواب قواطع الصلاة ح 2.

[6] المصدر السابق ح 2.

[7] المصدر السابق ح 1.

[8] المصدر السابق ح 3.

[9] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1256 ب 9 من أبواب قواطع الصلاة ح 4.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست