اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 185
قال الشهيد: و الأجود التحلل بالتسليم، لعموم: و تحليلها التسليم، و لو ضاق الحال عنه سقط، و لو لم يأت به و فعل منافيا آخر فالأقرب عدم الإثم، لأنّ القطع سائغ، و التسليم إنّما يجب التحلل به في الصلاة التامة [1].
و يجوز تعداد الركعات بالحصى
للأصل و بالنص [2] و الإجماع كما عرفت، و التبسم لذلك، و هو إبداء مقدّم الفم من غير صوت، و قتل الحيّة و العقرب بالنص [3] و الإجماع، و لا يكره، للأصل، خلافا للنخعي [4]. فإن حصل القتل بلا معالجة يدخل في الكثير جاز مطلقا، و إلّا فعند الضرورة.
و يجوز الإشارة باليد و الرأس و التصفيق و القرآن
و التسبيح و رفع الصوت بالذكر، للأصل و النصوص، فقال الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي [5] و حسنه [6] و صحيح ابن أبي يعفور [7]: يومئ برأسه و يشير بيده، و المرأة إذا أرادت الحاجة تصفق. و سأله (عليه السلام) حنّان بن سدير أ يومئ الرجل في الصلاة؟ فقال: نعم، قد أومأ النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن كان معه [8]. و سأله عمّار بن موسى: عن الرجل يسمع صوتا بالباب و هو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو، قال: لا بأس به. و عن الرجل و المرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئا أ يجوز لهما أن يقولا سبحان اللّٰه؟ فقال: نعم، و يومئان إلى ما يريدان، و المرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها و هي في الصلاة [9].