responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 60

أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة و إذا جاءك المنافقون [1]، و به عمل الحسن [2].

و في صبحها بها و بالتوحيد كما في أخبار الكناني و أبي بصير و ابن أبي حمزة، عن الصادق (عليه السلام) [3]. و في خبر علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) الذي رواه الحميري في قرب الاسناد: بالجمعة و الأعلى [4]. و في خبر زرارة [5] و مرفوع حريز و ربعي عن أبي جعفر (عليه السلام).

و فيها و في ظهريها بها بالجمعة و بالمنافقين و كذا حكاه الصدوق عمّن صحب الرضا (عليه السلام) إلى خراسان من فعله (عليه السلام) [6] و في خبر الكناني، عن الصادق (عليه السلام) في عصرها: بالجمعة و التوحيد [7].

و لم يجز الحلبي [8] و الصدوق في المقنع [9] و في الفقيه: للمختار في ظهرها غير الجمعة و المنافقين [10]. و في المعتبر: عن الصدوق وجوبهما في ظهريها [11].

و يستحبّ الجهر في نوافل الليل

و الإخفات في نوافل النهار لقول الصادق (عليه السلام) ليعقوب بن سالم في المرسل: ينبغي للرجل إذا صلَّى في الليل أن يسمع أهله إلى أن يقوم القائم و يتحرّك المتحرّك [12]. و في مرسل فضال: السنّة


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 789 ب 49 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 160.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 790 ب 49 من أبواب القراءة في الصلاة ح 10.

[4] قرب الاسناد: ص 98.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 789 ب 49 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 308 ذيل الحديث 922.

[7] وسائل الشيعة: ج 4 ص 789 ب 49 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4.

[8] الكافي في الفقه: ص 152.

[9] المقنع: ص 45.

[10] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 307 ذيل الحديث 922.

[11] المعتبر: ج 2 ص 183.

[12] وسائل الشيعة: ج 4 ص 759 ب 22 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست