اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 60
أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة و إذا جاءك المنافقون [1]، و به عمل الحسن [2].
و في صبحها بها و بالتوحيد كما في أخبار الكناني و أبي بصير و ابن أبي حمزة، عن الصادق (عليه السلام)[3]. و في خبر علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) الذي رواه الحميري في قرب الاسناد: بالجمعة و الأعلى [4]. و في خبر زرارة [5] و مرفوع حريز و ربعي عن أبي جعفر (عليه السلام).
و فيها و في ظهريها بها بالجمعة و بالمنافقين و كذا حكاه الصدوق عمّن صحب الرضا (عليه السلام) إلى خراسان من فعله (عليه السلام)[6] و في خبر الكناني، عن الصادق (عليه السلام) في عصرها: بالجمعة و التوحيد [7].
و لم يجز الحلبي [8] و الصدوق في المقنع [9] و في الفقيه: للمختار في ظهرها غير الجمعة و المنافقين [10]. و في المعتبر: عن الصدوق وجوبهما في ظهريها [11].
و يستحبّ الجهر في نوافل الليل
و الإخفات في نوافل النهار لقول الصادق (عليه السلام) ليعقوب بن سالم في المرسل: ينبغي للرجل إذا صلَّى في الليل أن يسمع أهله إلى أن يقوم القائم و يتحرّك المتحرّك [12]. و في مرسل فضال: السنّة
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 789 ب 49 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3.