responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 49

يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، و لا يجهر الإمام فيها بالقراءة، إنّما يجهر إذا كانت خطبة [1].

و خبر العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن صلاة الجمعة في السفر، فقال: يصنعون كما يصنعون في الظهر، و لا يجهر الإمام فيها بالقراءة، و إنّما يجهر إذا كانت خطبة [2]. و إن احتملا ما ذكره الشيخ [3] من ترك الجهر، للإنكار، كما في صحيح ابن مسلم المتقدّم.

و روى الصدوق صحيح الحلبي، ثمّ قال: هذه رخصة، و الأخذ بها جائز، و الأصل أنّه إنّما يجهر فيها إذا كانت خطبة، فإذا صلّاها الإنسان وحده فهي كصلاة الظهر في سائر الأيّام يخفي فيها القراءة، و كذلك في السفر من صلّى الجمعة جماعة بغير خطبة جهر بالقراءة و إن أنكر ذلك عليه، و كذلك إذا صلّى ركعتين بخطبة في السفر جهر فيها [4]. و في بعض النسخ: و الأصل أنّه إنّما يجهر فيها إذا كانت جماعة. و على كلّ فالظاهر أنّه إنّما يرى جواز الجهر في الظهر جماعة دون استحبابه.

و يستحب الترتيل في القراءة،

للآية [5] و الأخبار [6]، و مناسبته للخشوع و التفكر فيها، و لذا استحب في الأذكار. قال في المنتهى [7] وفاقا للمعتبر [8] بأن يبيّنها من غير مبالغة. و في النهاية: و نعني به بيان الحروف و إظهارها، و لا يمدّه بحيث يشبه الغناء [9]. فكأن المبالغة في المدّ شبه الغناء، و كأنّه البغي في


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 8.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 9.

[3] الاستبصار: ج 1 ص 417 ذيل الحديثين: 1597 و 1598.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 418 ذيل الحديث 1234.

[5] المزمّل: 40.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 753 ب 18 من أبواب القراءة في الصلاة.

[7] منتهى المطلب: ج 1 ص 278 س 36.

[8] المعتبر: ج 2 ص 181.

[9] نهاية الإحكام: ج 1 ص 476.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست