responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 110

بصدور القدمين، كما في المعتبر [1] و المنتهى [2] و التذكرة [3].

و قال الراوندي في حلّ المعقود من الجمل و العقود: قيل الإقعاء بين السجدتين هو أن يثبت كفّيه على الأرض فيما بين السجدتين و لا يرفعهما [4].

و في التهذيب: عن معاوية عن عمّار و ابن مسلم و الحلبي قالوا: قال: لا تقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب [5].

و عن سعد بن عبد اللّٰه أنّه قال للصادق (عليه السلام): إنّي أصلّي في المسجد الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى، فقال: أقعد على أليتيك و إن كنت في الطين [6]. عنى السائل جلوسه على أليته اليسرى، لأنّه مفترشا لفخذه و ساقه اليسريين أو غير مفترش ناصبا لليمينين أو غير ناصب، فأمره (عليه السلام) بالقعود عليهما بالإفضاء بهما إلى الأرض، متورّكا أو غير متورّك أو لا به.

و قال أبو علي: فيما بين السجدتين يضع أليتيه على بطن قدميه، و لا يقعد على مقدّم رجليه و أصابعهما، و لا يقعي إقعاء الكلب. و في التشهّد يلزق إليتيه جميعا و وركه الأيسر و ظاهر فخذه الأيسر بالأرض، فلا يجزئه غير ذلك، و لو كان في طين، و يجعل بطن ساقه الأيمن على رجله اليسرى، و باطن فخذه الأيمن على عرقوبه الأيسر، و يلزق حرف إبهام رجله اليمنى ممّا يلي حرفها الأيسر بالأرض و باقي أصابعها عليه، و لا يستقبل بركبتيه جميعا القبلة [7].

تتمة

يستحبّ سجود التلاوة على القاري و المستمع و السامع عندنا


[1] المعتبر: ج 2 ص 218.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 291 س 2.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 122 س 29.

[4] لا يوجد لدينا.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 83 ح 306.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 958 ب 6 من أبواب السجود ح 4.

[7] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 202 س 29.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست