اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 66
تقدّم، و كذا الكندري [1] و ابنا بابويه [2] و سعيد [3]. و في الإصباح: إنّه إن تجاوز نصفهما أتمَّ ركعتين و احتسبهما نافلة [4]. و في الفقيه و المقنع: إنّه إن قرأ نصف سورة غير الجمعة و المنافقين في ظهر الجمعة أتمهما ركعتي نافلة [5]. و في الجامع أنّ له ذلك [6].
و عن صباح بن صبيح أنّه سأل الصادق (عليه السلام) رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ بقل هو اللّٰه أحد، قال: يتمّهما ركعتين ثمّ يستأنف [7].
و عن الجعفي بتجويز العدول عن التوحيد و الجحد إلى السورتين في صلاة الجمعة و صبحها و العشاء ليلتها [8].
و لو قرأ شيئا من سورة فتعذّر
أو تعسّر الإتيان بالباقي للنسيان أو غيره، ككون السورة عزيمة أو طويلة لا يسعها الوقت انتقل مطلقا تجاوز النصف أو لا، تحصيلا للواجب الذي هو إتمام سورة. و لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمّار: من غلط في سورة فليقرأ قلّ هو اللّٰه أحد ثم ليركع [9].
و في تعسّر إشارة إلى أنّه إن أمكن استحضار المصحف و القراءة منه أو حمل الغير على القراءة ليتبعه فيها من غير منافي للصلاة لم يجب عليه، للأصل،
[1] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 620.
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 415 ذيل الحديث 1225.