responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 40

قلت: و لا ينافيه ما في المجمع عن العياشي [1]، و في المعتبر [2] و المنتهى عن البزنطي، عن المفضل بن صالح عن قول الصادق (عليه السلام): لا تجمع بين سورتين في ركعة إلّا «الضحى، و أ لم نشرح» و «أ لم تر كيف، و لإيلاف قريش» [3]، لأنّهما و إن اتّحدتا لكنّهما في المصاحف سورتان كما في التبيان [4]، مع جواز انقطاع الاستثناء، و أن يراد بالاتحاد الاتحاد في حكم الصلاة من وجوب الجمع بينهما في ركعة، و لذا اقتصر في التهذيب عليه [5].

و لا ينافيه ما في الخرائج من خبر داود الرقي قال: فلمّا طلع الفجر قام- يعني الصادق (عليه السلام)- فأذّن و أقام و أقامني عن يمينه و قرأ في أوّل ركعة الحمد و الضحى، و في الثانية بالحمد و قل هو اللّٰه أحد، ثم قنت ثمّ سلّم ثمّ جلس [6]. و إن حملناه على الفريضة لأنّ تركه أ لم نشرح لا يدلّ على تركه (عليه السلام) و في المعتبر [7] و المنتهى نسبة وجوب الجمع بينهما في ركعة إلى الصدوق و الشيخين و علم الهدى و الاحتجاج لهم بخبري الشحام و المفضّل و الاعتراض بأنّ أقصى مدلوليهما الجواز [8].

قال الشهيد: فإن قلت: لو كانتا سورتين لم يقرن بينهما الإمام، لأنّه لا يفعل المحرّم و لا المكروه، فدلّ على أنّهما سورة، و كلّ سورة لا يجوز تبعيضها في الفريضة. قلت: لم لا تستثنيان من الحرام أو المكروه، لتناسبهما في الاتصال [9].

قلت: إذا ثبت الجواز، و انضمّ إليه الاحتياط، وجب الجمع.

و تجب البسملة بينهما على رأي

وفاقا لابن إدريس، لإثباتها في


[1] مجمع البيان: ج 10 ص 543- 544.

[2] المعتبر: ج 2 ص 188.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 276 س 23.

[4] التبيان: ج 10 ص 371.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 72 ح 266.

[6] الخرائج و الجرائح: ج 2 ص 629- 630 ح 29.

[7] المعتبر: ج 2 ص 187.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 276 س 21.

[9] ذكري الشيعة: ص 191 س 11.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست