اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 235
المؤمنون إذا لم يخافوا في العقد، فإذا عقدوها فالظاهر وجوب الحضور عينا على من أمكنه، و لم يكن من المستثنين. و يحتمل التخيير كما عرفت الجميع.
و حال الغيبة أيضا كذلك من غير فرق، إلّا أنّه لا يوجد فيها الإمام و لا نائبه بعينه. و لا تغفلن عمّا علّمناك من أنّ تعيّن العقد على الإمام و نائبه إنّما يعلم بالإجماع إن ثبت، و أنّ الآية و أكثر الأخبار إنّما تعيّن الحضور إذا انعقدت لا العقد.
ثمّ قال: و بالغ بعضهم، فنفى الشرعيّة أصلا و رأسا، و هو ظاهر كلام المرتضى و صريح سلّار و ابن إدريس، و هو القول الثاني من القولين، بناء على أنّ إذن الإمام شرط الصحّة و هو مفقود، و هؤلاء يسندون التعليل إلى إذن الإمام، و يمنعون وجود الإذن، و يحملون الإذن الموجود في عصر الأئمة (عليهم السلام) على من سمع ذلك الإذن، و ليس حجّته على ما يأتي من المكلّفين، و الاذن في الحكم و الإفتاء أمر خارج عن الصلاة، و لأنّ المعلوم وجوب الظهر، و لا يزول إلّا بمعلوم، و هذا القول متوجّه، و إلّا لزم الوجوب العيني، و أصحاب القول الأوّل لا يقولون به [1].
و لو مات الإمام بعد الدخول
في صلاة الجمعة لم تبطل صلاة المتلبّس بها من المأمومين للأصل من غير معارض و يقدّم من يتم بهم الجمعة بنفسه أو قدّموه.
و في التذكرة: إنّ الأوّل أولى لاشتغال المأمومين بالصلاة. و فيها أيضا الاستشكال من اشتراط الإمام أو إذنه عندنا، و من كونها جمعة انعقدت صحيحة، فيجب إكمالها، و الإذن شرط في الابتداء لا الإكمال.
قال: فإن قلنا بالأوّل احتمل أن يتمّوها جمعة فرادى، كما لو ماتوا إلّا واحدا أو أن يتمّوها ظهرا لعدم الشرط، و هو الجماعة مع التعدّد. و فيها أيضا أنّه إن اتفق ذلك قبل الركوع، الأولى احتمل إتمامها ظهرا، إذ لم يدرك أحد منهم ركعة، فلم يدركوا الصلاة و جمعة لانعقادها صحيحة، فيكمل كما لو بقي الإمام [2] انتهى.