و لا يختصّ استحبابه بالركعتين الأوّلتين كما ذهب إليه ابن إدريس، لعموم الأدلّة. و تمسّك ابن إدريس باختصاص الاستحباب بما يتعيّن فيه القراءة و هو أوّل المسألة، و الاحتياط، و عورض بأصل البراءة من وجوب الإخفات فيها، و ضعفه ظاهر، و نزّل على مذهبه قول الشيخ في الجمل: «و الجهر ببسم اللّٰه الرحمن الرحيم فيما لا يجهر بالقراءة في الموضعين» قال: يريد بذلك الظهر و العصر [2].
قال في المختلف: يمكن أن يكون مراده قبل الحمد و بعدها [3]، و لا يجب، للأصل، و خبر الحلبيّين سألا الصادق (عليه السلام) عمّن يقرأ بسم اللّٰه الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب؟ قال: نعم؟ إن شاء سرّا و إن شاء جهرا [4].
و أوجبه القاضي في المهذب [5] مطلقا، و الحلبي في أوليي الظهرين [6]، و احتاط به فيهما ابن زهرة [7]. و به ظاهر قول الصادق (عليه السلام) في حديث شرائع الدين المرويّ في الخصال عن الأعمش: و الإجهار ببسم اللّٰه الرحمن الرحيم في الصلاة واجب [8]. و يحتمل الثبوت و الوجوب في الجهرية.
و يستحبّ الجهر بالقراءة مطلقا
في البسملة و غيرها في الجمعة بالنصوص [9] و الإجماع كما في نهاية الإحكام [10] و المعتبر [11] و التذكرة [12] و الذكرى [13] و المنتهى، إلّا أنّ فيه: لم أقف على قول الأصحاب في