responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 47

و لاختصاصهما بالإمام خصّ أبو علي استحبابه به [1].

و لا يختصّ استحبابه بالركعتين الأوّلتين كما ذهب إليه ابن إدريس، لعموم الأدلّة. و تمسّك ابن إدريس باختصاص الاستحباب بما يتعيّن فيه القراءة و هو أوّل المسألة، و الاحتياط، و عورض بأصل البراءة من وجوب الإخفات فيها، و ضعفه ظاهر، و نزّل على مذهبه قول الشيخ في الجمل: «و الجهر ببسم اللّٰه الرحمن الرحيم فيما لا يجهر بالقراءة في الموضعين» قال: يريد بذلك الظهر و العصر [2].

قال في المختلف: يمكن أن يكون مراده قبل الحمد و بعدها [3]، و لا يجب، للأصل، و خبر الحلبيّين سألا الصادق (عليه السلام) عمّن يقرأ بسم اللّٰه الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب؟ قال: نعم؟ إن شاء سرّا و إن شاء جهرا [4].

و أوجبه القاضي في المهذب [5] مطلقا، و الحلبي في أوليي الظهرين [6]، و احتاط به فيهما ابن زهرة [7]. و به ظاهر قول الصادق (عليه السلام) في حديث شرائع الدين المرويّ في الخصال عن الأعمش: و الإجهار ببسم اللّٰه الرحمن الرحيم في الصلاة واجب [8]. و يحتمل الثبوت و الوجوب في الجهرية.

و يستحبّ الجهر بالقراءة مطلقا

في البسملة و غيرها في الجمعة بالنصوص [9] و الإجماع كما في نهاية الإحكام [10] و المعتبر [11] و التذكرة [12] و الذكرى [13] و المنتهى، إلّا أنّ فيه: لم أقف على قول الأصحاب في


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 155.

[2] السرائر: ج 1 ص 218.

[3] مختلف الشيعة: ج 2 ص 157.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 748 ب 12 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2.

[5] المهذب: ج 1 ص 92.

[6] الكافي في الفقه: ص 117.

[7] الغنية (الجوامع الفقهية): 496 س 3.

[8] الخصال: ج 2 ص 604 ح 9.

[9] وسائل الشيعة: ج 4 ص 819 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة.

[10] نهاية الإحكام: ج 2 ص 49.

[11] المعتبر: ج 2 ص 304.

[12] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 117 س 20.

[13] ذكري الشيعة: ص 193 س 12.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست