responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 299

للزحام عن ركوع الثانية و سجودها، لصحة الجمعة قطعا، و إن لم يأت بهما إلّا بعد تسليم الإمام. و في نهاية الإحكام: النسيان عذر كالزحام [1].

قلت: و به صحيح عبد الرحمن أنّه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصلّي مع إمام يقتدى به فركع الإمام و سهى الرجل و هو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه و انحطّ للسجود أ يركع ثمّ يلحق بالإمام و القوم في سجودهم أم كيف يصنع؟ قال:

يركع ثمّ ينحطّ، و يتمّ صلاته معهم و لا شيء عليه [2].

قال: و كذا لو تأخّر لمرض، قال: و لو بقي ذاهلا عن السجود حتى ركع الإمام في الثانية ثمّ تنبّه، فإنّه كالمزحوم يركع مع الإمام، و لو تخلّف عن السجود عمدا حتى قام الإمام و ركع في الثانية أو لم يركع، ففي إلحاقه بالمزحوم إشكال [3].

قلت: من ترك الائتمام به عمدا مع أنّه إنّما جعل إماما ليؤتمّ به، و من إرشاد الأخبار و الفتاوى في المزحوم و الناسي إلى مثل حكمهما في العامد.

و يستحب فيه يوم الجمعة الغسل

لمصلّي الجمعة و غيره، فإن تعذّر تيمّم بدله إن كان رافعا للحدث كما قيل [4]، و إلّا فلا كما في نهاية الإحكام [5]، إذ لا نصّ.

و يستحب فيه التنفّل بعشرين ركعة

وفاقا لمعظم الأصحاب و الأخبار [6].

قال في نهاية الإحكام: و السرّ فيه أنّ الساقطة ركعتان، فيستحبّ الإتيان ببدلهما، و النافلة الراتبة ضعف الفرائض [7].


[1] نهاية الإحكام: ج 2 ص 29.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 34 ب 17 من أبواب صلاة الجمعة ح 4.

[3] نهاية الإحكام: ج 2 ص 30.

[4] قاله الشهيد الأوّل في ذكري الشيعة: ص 24 س 29.

[5] نهاية الإحكام: ج 2 ص 50.

[6] وسائل الشيعة: ج 5 ص 22 ب 11 من أبواب صلاة الجمعة.

[7] نهاية الإحكام: ج 2 ص 52.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست