اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 299
للزحام عن ركوع الثانية و سجودها، لصحة الجمعة قطعا، و إن لم يأت بهما إلّا بعد تسليم الإمام. و في نهاية الإحكام: النسيان عذر كالزحام [1].
قلت: و به صحيح عبد الرحمن أنّه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصلّي مع إمام يقتدى به فركع الإمام و سهى الرجل و هو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه و انحطّ للسجود أ يركع ثمّ يلحق بالإمام و القوم في سجودهم أم كيف يصنع؟ قال:
يركع ثمّ ينحطّ، و يتمّ صلاته معهم و لا شيء عليه [2].
قال: و كذا لو تأخّر لمرض، قال: و لو بقي ذاهلا عن السجود حتى ركع الإمام في الثانية ثمّ تنبّه، فإنّه كالمزحوم يركع مع الإمام، و لو تخلّف عن السجود عمدا حتى قام الإمام و ركع في الثانية أو لم يركع، ففي إلحاقه بالمزحوم إشكال [3].
قلت: من ترك الائتمام به عمدا مع أنّه إنّما جعل إماما ليؤتمّ به، و من إرشاد الأخبار و الفتاوى في المزحوم و الناسي إلى مثل حكمهما في العامد.
و يستحب فيه يوم الجمعة الغسل
لمصلّي الجمعة و غيره، فإن تعذّر تيمّم بدله إن كان رافعا للحدث كما قيل [4]، و إلّا فلا كما في نهاية الإحكام [5]، إذ لا نصّ.