responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 8

قال: لا [1]. و الظاهر عود الضمير في «فيقرأها» على فاتحة الكتاب، و أنّهما سألا:

هل يجوز أن يقرأ مع الفاتحة سورة أخرى ببسملة واحدة.

و صحيح عمر بن يزيد ربّما يدلّ- كما في الذكرى [2]- على أحد أمرين: إمّا عدم الدخول في سائر السور أو كونها بعض آية منها، فإنّها إن كانت آية منها فلا سورة أقل من أربع آيات، إلّا أن يريد (عليه السلام) التنصيص على الأقل.

[ما يخل في القراءة]

و لو أخلّ بحرف منها عمدا بطلت صلاته إجماعا، لنقصانها عن الصلاة المأمورة و إن رجع فتدارك لزيادتها حينئذ عليها. و إن أخلّ بحرف من كلمة منها، فقد نقصت و زادت معا على المأمورة، و إن لم يتدارك إن نوى بما أتى به من الكلمة الجزئية، و إلّا نقص و تكلّم في البين بأجنبي.

أو أخلّ بحرف من السورة عمّا تدارك، أم لا لذلك، إلّا على عدم وجوبها إن لم يتكلّم بأجنبي أو ترك عمدا إعرابا أي إظهار الحركة إعرابية أو بنائية أو سكون كذلك، تدارك أم لا لذلك، إذ لا فرق بين المادة و السورة في الاعتبار، و خروج اللفظ بفقدان أيّتهما كانت عن القرآن.

و عن السيد كراهية اللحن [3]، و لذا قال في التذكرة: الإعراب شرط في القراءة على أقوى القولين [4]، و نحوها نهاية الإحكام [5]، و ضعفه ظاهر. و في المعتبر: إنّ على البطلان علماؤنا أجمع [6].

أو ترك تشديدا كما في المبسوط [7] و غيره، لأنّه حرف، و لا ينبغي التردّد فيه، و لكنه نسب في المعتبر إلى المبسوط [8]، و قد لا يكون متردّدا فيه. نعم


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 748 ب 12 من أبواب القراءة في الصلاة.

[2] ذكري الشيعة: ص 186 س 18.

[3] جوابات المسائل الرسية الثانية (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية): ص 387- 388.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 115 س 39.

[5] نهاية الإحكام: ج 1 ص 465.

[6] المعتبر: ج 2 ص 166.

[7] المبسوط: ج 1 ص 106.

[8] المعتبر: ج 2 ص 167.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست