responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 434

كذلك، أو الرفع، أو الطمأنينة فيه حتّى يسجد، أو ذكر السجود، أو بعض الأعضاء، أو طمأنينته حتّى يرفع أو إكمال الرفع، أو طمأنينته حتّى يسجد ثانيا، أو ذكر الثاني، أو أحد الأعضاء، أو طمأنينته حتّى رفع، أو شكّ في شيء بعد الانتقال عنه، أو سهي في سهو، أو كثر سهوه عادة، أو سهى الإمام مع حفظ المأموم، و بالعكس، فإنّه لا يلتفت في ذلك كلّه.

و الشاكّ في عدد النافلة يتخيّر، و يستحبّ البناء على الأقلّ.

المطلب الرابع فيما يوجب الاحتياط

من شكّ بين الاثنتين و الثلاث، أو بين الثلاث و الأربع، بنى على الأكثر و صلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، و لو شكّ بين الاثنتين و الأربع، سلّم و صلّى ركعتين من قيام، و لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، سلّم و صلّى ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس، أو ثلاثا بتسليمتين.

و لو ذكر بعد الاحتياط النقصان، لم يلتفت مطلقا، و لو ذكره قبله أكمل الصلاة و سجد السهو ما لم يحدث، و لو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة، و لو ذكر الأخير- بعد الركعتين من جلوس- أنّها ثلاث صحّت، و سقط الباقي من الاحتياط، و لو ذكر أنّها اثنتان بطلت، و لو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم.

و لو قال: لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة؟ بطلت صلاته، و لو قال: لثالثة أو رابعة؟ فهو شكّ بين الاثنتين و الثلاث، و لو قال: لرابعة أو خامسة؟ قعد و سلّم و صلّى ركعتين من جلوس، أو ركعة من قيام و سجد للسهو. و لو

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست