اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 217
و الأقرب الكراهيّة، لما ذكر، كما في الذكرى [1]. فإنّ تجويز العروض و الاحتلام لا يرفع تحقّق الأهليّة، و التكليف يتبع العلم.
و الإيمان
إجماعا، لأنّ غير المؤمن ظالم، و لا يجوز الركون إليه، و فاسق مع اشتراط العدالة. و أجاز الشافعي [2] و أحمد [3] إمامة المبتدع، و الإيمان عندنا إنّما يتحقّق بالاعتراف بإمامة الأئمة الاثني عشر، إلّا من مات في عهد أحد منهم، فلا يشترط في إيمانه إلّا معرفة إمام زمانه و من قبله منهم.
و العدالة إجماعا لاشتراطه في إمام الصلاة مطلقا، و هي التوسّط بين الإفراط و التفريط المؤدّين إلى المعصية، و يأتي الكلام فيها في الجماعة إن شاء اللّٰه.
فإنّ الأنثى و الخنثى لا يؤم الرجال و الخناثي، و لا جمعة على النساء، لكن إن صحّت منهنّ جازت إمامة بعضهن لبعض، و يأتي الكلام فيه إن شاء اللّٰه.
و لا تشترط الحريّة
كما في المقنعة [5]على رأي وفاقا للشيخ [6] و ابني سعيد [7] لما يأتي. و قوى اشتراطها هنا في نهاية الإحكام، لأنّها من المناصب الجليلة، فلا تليق بالعبد، و لأنّها لا تجب عليه، فلا يكون إماما فيها كالصبي [8].
و أجاب عن هذا في المنتهى بالفرق، مع أنّه قياس في معارضة النصّ [9].