responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 217

و الأقرب الكراهيّة، لما ذكر، كما في الذكرى [1]. فإنّ تجويز العروض و الاحتلام لا يرفع تحقّق الأهليّة، و التكليف يتبع العلم.

و الإيمان

إجماعا، لأنّ غير المؤمن ظالم، و لا يجوز الركون إليه، و فاسق مع اشتراط العدالة. و أجاز الشافعي [2] و أحمد [3] إمامة المبتدع، و الإيمان عندنا إنّما يتحقّق بالاعتراف بإمامة الأئمة الاثني عشر، إلّا من مات في عهد أحد منهم، فلا يشترط في إيمانه إلّا معرفة إمام زمانه و من قبله منهم.

و العدالة إجماعا لاشتراطه في إمام الصلاة مطلقا، و هي التوسّط بين الإفراط و التفريط المؤدّين إلى المعصية، و يأتي الكلام فيها في الجماعة إن شاء اللّٰه.

و طهارة المولد

للأخبار [4] و الإجماع.

و الذكورة

فإنّ الأنثى و الخنثى لا يؤم الرجال و الخناثي، و لا جمعة على النساء، لكن إن صحّت منهنّ جازت إمامة بعضهن لبعض، و يأتي الكلام فيه إن شاء اللّٰه.

و لا تشترط الحريّة

كما في المقنعة [5] على رأي وفاقا للشيخ [6] و ابني سعيد [7] لما يأتي. و قوى اشتراطها هنا في نهاية الإحكام، لأنّها من المناصب الجليلة، فلا تليق بالعبد، و لأنّها لا تجب عليه، فلا يكون إماما فيها كالصبي [8].

و أجاب عن هذا في المنتهى بالفرق، مع أنّه قياس في معارضة النصّ [9].


[1] ذكري الشيعة: ص 232 س 16.

[2] المجموع: ج 4 ص 253.

[3] المغني لابن قدامة: ج 2 ص 148.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 397 ب 14 من أبواب صلاة الجماعة.

[5] المقنعة: ص 163، و فيه: «يشترط الحرية».

[6] المبسوط: ج 1 ص 149.

[7] الجامع للشرائع: ص 96، شرائع الإسلام: ج 1 ص 97.

[8] نهاية الإحكام: ج 2 ص 15.

[9] منتهى المطلب: ج 1 ص 324 س 19.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست