responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 254

«إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ وَ إِيتٰاءِ ذِي الْقُرْبىٰ وَ يَنْهىٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» [1] ثمّ يقول: اللهم اجعلنا ممّن تذكر فتنفعه الذكرى، ثمّ ينزل [2].

و يجب قيام الخطيب فيهما

للتأسّي، و الأخبار [3]، و الإجماع على ما في الخلاف [4] و التذكرة [5]، و لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما أرسله الصدوق عنه:

لا كلام و الإمام يخطب، و لا التفات إلّا كما تحلّ في الصلاة، و إنّما جعلت الجمعة ركعتين لأجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين، فهما صلاة حتى ينزل الإمام [6]. و نحوه صحيح ابن سنان الآتي [7].

و لذا يجب فيهما الطمأنينة كما في التذكرة [8]. فإن عجز عن القيام ففي نهاية الإحكام: الأولى أن يستنيب غيره، و لو لم يفعل و خطب قاعدا أو مضطجعا جاز كالصلاة [9]. و في التذكرة هل تجب الاستنابة إشكال [10].

و يجب الفصل بينهما بجلسة خفيفة

كما في الوسيلة [11] و الشرائع [12] و المبسوط [13] و الإصباح و فيهما: إنّها شرط فيهما [14].

و في النافع: إنّه الأحوط [15]، و دليله التأسّي و ظاهر الأخبار [16]. و في النهاية [17] و المهذب: إنّه ينبغي، و ظاهره العدم [18] و دليله الأصل و احتمال


[1] النحل: 90.

[2] الكافي: ج 3 ص 422 ح 6.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 38 ب 25 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 1.

[4] الخلاف: ج 1 ص 615 المسألة 382.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 151 س 19.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 416 ح 1230.

[7] وسائل الشيعة: ج 5 ص 18 ب 8 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 4.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 151 س 26.

[9] نهاية الإحكام: ح 2 ص 36.

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 151 س 23.

[11] الوسيلة: ج ص 103.

[12] شرائع الإسلام: ج 1 ص 95.

[13] المبسوط: ج 1 ص 147.

[14] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 627.

[15] المختصر النافع: ص 35.

[16] وسائل الشيعة: ج 5 ص 31 ب 16 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها.

[17] النهاية و نكتها: ج 1 ص 336.

[18] المهذب: ج 1 ص 103.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست