للتأسّي، و الأخبار [3]، و الإجماع على ما في الخلاف [4] و التذكرة [5]، و لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما أرسله الصدوق عنه:
لا كلام و الإمام يخطب، و لا التفات إلّا كما تحلّ في الصلاة، و إنّما جعلت الجمعة ركعتين لأجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين، فهما صلاة حتى ينزل الإمام [6]. و نحوه صحيح ابن سنان الآتي [7].
و لذا يجب فيهما الطمأنينة كما في التذكرة [8]. فإن عجز عن القيام ففي نهاية الإحكام: الأولى أن يستنيب غيره، و لو لم يفعل و خطب قاعدا أو مضطجعا جاز كالصلاة [9]. و في التذكرة هل تجب الاستنابة إشكال [10].
و يجب الفصل بينهما بجلسة خفيفة
كما في الوسيلة [11] و الشرائع [12] و المبسوط [13] و الإصباح و فيهما: إنّها شرط فيهما [14].
و في النافع: إنّه الأحوط [15]، و دليله التأسّي و ظاهر الأخبار [16]. و في النهاية [17] و المهذب: إنّه ينبغي، و ظاهره العدم [18] و دليله الأصل و احتمال