responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 27

لا يقال: فلا يجب على الذي يعرف أو يسمع أيضا، إذ لا خوف إذ لا صوت، لأنّ القراءة كحديث النفس بتحريك اللسان في اللهوات من غير صوت ممّا اعتبرها الشارع هنا. و فيمن يصلّي خلف إمام بتقيّة و لا يأتم به، و يدفع عموم الخبر أنّه لا قراءة لهذا الأخرس.

نعم، إن كان أبكم أصم خلفه لا يعرف أنّ في الوجود لفظا أو صوتا، اتّجه أن يكون عليه ما يراه من المصلّين من تحريك الشفة و اللسان.

و في النهاية: قراءة الأخرس و شهادته الشهادتين إيماء بيده مع الاعتقاد بالقلب [1]، و نحوه المهذب [2]. و كأنّهما يريدان ب«الاعتقاد» تحريك اللسان معه تنزيلا له، لعدم الصوت منزلة الاعتقاد.

و لو قدم السورة على الحمد عمدا

ناويا بها جزء الصلاة أعاد الصلاة، لأنّ ما فعله خارج عن الصلاة المأمور بها، و كذا إن لم ينو الجزئية و أبطلناها بالقرآن، إلّا أن يعيدها بعد الحمد و لم يكن به تكرير سورة واحدة قرآنا.

قال الشهيد: و لو لم يوجب السورة لم يضرّ التقديم على الأقرب، لأنّه أتى بالواجب، و ما سبق قرآن لا تبطل الصلاة، نعم لا يحصل له ثواب قراءة السورة بعد الحمد، و لا يكون مؤدّيا للمستحب [3].

قلت: إن نوى بها الجزء المستحب اتجه البطلان، و أطلق في الشرائع أنّه عليه سورة بعد الحمد [4]، فإن أراد العموم للعمد فعسى أن لا يريده بنيّة الجزئية. و نحوه المبسوط، و فيه: أنّ القرآن و تبعيض السورة محرّمان غير مبطلين [5].

و لو قدمها نسيانا يستأنف القراءة

التي قدمها و هي قراءة السورة إمّا عين ما قرأها أو سورة أخرى، و لا يبطل الصلاة و ان كانت السورة فعلا كثيرا


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 302.

[2] المهذب: ج 1 ص 97.

[3] ذكري الشيعة: ص 188 س 8.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 82.

[5] المبسوط: ج 1 ص 107.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست