responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 87

و أبطل شيخنا الكليني الصلاة بزيادة سجدة واحدة و بتركها مطلقا [1]، بناء على الأصل. و السيد في الجمل [2] و الحلبيان [3] و ابن إدريس [4] بزيادة سجدة، و الحسن بتركها [5]، لمرسل معلّى بن خنيس أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) في الرجل ينسى السجدة من صلاته، فقال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها و بنى على صلاته، ثمّ يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه، و إن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، و نسيان السجدة في الأولتين و الأخيرتين سواء [6].

و هو مع الضعف و الإرسال معارض بما تقدّم. و حمله الشيخ- كما عرفت- على السجدتين، و احتاط أبو علي بالإعادة إن تركها في الأولتين و كان في وقت [7].

و يجب فيه الانحناء

بحيث يساوى موضع جبهته موقفه أو يزيد أي يعلو عليه بقدر لبنة فما دونه لا غير وفاقا للشيخ [8] و الكندري [9] و المحقّق [10]، لما أرسله الكليني فقال: و في حديث آخر في السجود على الأرض، المرتفعة قال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا من رجليك قدر لبنة فلا بأس [11].


[1] الكافي: ج 3 ص 361 ذيل الحديث 9.

[2] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى) المجموعة الثالثة: ص 36.

[3] الكافي في الفقه: ص 199، و الغنية (الجوامع الفقهية): ص 503 س 30.

[4] السرائر: ج 1 ص 240.

[5] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 200 س 33.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 969 ب 14 من أبواب السجود ح 5.

[7] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 372.

[8] النهاية و نكتها: ج 1 ص 310.

[9] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 620.

[10] شرائع الإسلام: ج 1 ص 86.

[11] الكافي: ج 3 ص 333 ح 4.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست