اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 87
و أبطل شيخنا الكليني الصلاة بزيادة سجدة واحدة و بتركها مطلقا [1]، بناء على الأصل. و السيد في الجمل [2] و الحلبيان [3] و ابن إدريس [4] بزيادة سجدة، و الحسن بتركها [5]، لمرسل معلّى بن خنيس أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) في الرجل ينسى السجدة من صلاته، فقال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها و بنى على صلاته، ثمّ يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه، و إن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، و نسيان السجدة في الأولتين و الأخيرتين سواء [6].
و هو مع الضعف و الإرسال معارض بما تقدّم. و حمله الشيخ- كما عرفت- على السجدتين، و احتاط أبو علي بالإعادة إن تركها في الأولتين و كان في وقت [7].
و يجب فيه الانحناء
بحيث يساوى موضع جبهته موقفه أو يزيد أي يعلو عليه بقدر لبنة فما دونه لا غير وفاقا للشيخ [8] و الكندري [9] و المحقّق [10]، لما أرسله الكليني فقال: و في حديث آخر في السجود على الأرض، المرتفعة قال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا من رجليك قدر لبنة فلا بأس [11].