اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 315
و هو مع مخالفته لما في المنتهى يخالف ما قدمناه عنه من أنّ الظاهر أنّ مرادهم بالتكبير السابق في الركعة الثانية تكبيرة القيام إليها. و عن هارون بن حمزة أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن التكبير في الفطر و الأضحى، فقال: خمس و أربع و لا يضرك إذا انصرفت على وتر [1]. و في الصحيح: إنّ عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة في العيدين، فقال: الصلاة فيهما سواء، يكبّر الإمام تكبير الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة، ثمّ يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات، و في الأخرى ثلاثا سوى تكبير الصلاة و الركوع و السجود، و إن شاء ثلاثا و خمسا، و إن شاء خمسا و سبعا بعد أن يلحق ذلك إلى الوتر [2]و يسجد سجدتين ثمّ و يتشهّد و يسلّم
و تجب الخطبتان بعدها
إن وجبت كما في المراسم [3] و السرائر [4] و جمل العلم و العمل [5] و شرحه للقاضي. و فيه: إنّهما واجبتان عندنا [6]. و في التذكرة: واجبتان كما قلنا للأمر و هو للوجوب، و قال الجمهور بالاستحباب [7]. و نحن فلم نظفر بالأمر في خبر، و لكن رأيت فيما قد ينسب إلى الرضا (عليه السلام): لا تكون إلّا بإمام و خطبة [8].
و في النزهة [9] و المعتبر: إنّهما مستحبتان [10]، و في الدروس: إنّه المشهور [11]. و في الذكرى: إنّه المشهور في ظاهر الأصحاب [12]. و في البيان: أكثر الأصحاب لم يصرحوا بوجوب الخطبتين، و نقل في المعتبر الإجماع
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 108 ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 14.
[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 109 ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 17.