و في الهداية: إذا انكسف القمر أو الشمس أو زلزلت الأرض أو هبّت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء فصلّوا [2]. و نحوه المقنع لكن زيد فيه: حدوث ظلمة [3]. و لم يذكر الحلبي سوى الكسوفين [4]. و في النافع: إنّ الموجب الكسوفان و الزلزلة، و في رواية تجب لأخاويف السماء [5]. و ظاهر المعتبر [6] و الشرائع [7] العمل بالرواية.
و وقتها في الكسوف
للشمس أو القمر من الابتداء فيه اتفاقا إلى ابتداء الانجلاء وفاقا للشيخ [8] و سلّار [9] و ابني إدريس [10] و حمزة [11] و سعيد [12] و الكندري [13] و المحقّق في النافع، للاحتياط [14]، و لصحيح حمّاد بن عثمان قال: ذكروا انكساف القمر و ما يلقى الناس من شدّته، فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام):
إذا انجلى منه شيء فقد انجلى [15]. فإنّ الظاهر من الشدّة تطويل الصلاة أو إعادتها إلى الانجلاء. و فيه: أنّ غايته عدم استحباب التطويل و الإعادة إذا انجلى منه شيء، و هو لا يفيد فوات الوقت، مع احتمال شدّة الخوف.
و في المعتبر [16] و المنتهى: آخره انتهاء الانجلاء [17]، و هو ظاهر قول الحلبي:
[1] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 639.