responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 366

المخوفة [1].

و في الهداية: إذا انكسف القمر أو الشمس أو زلزلت الأرض أو هبّت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء فصلّوا [2]. و نحوه المقنع لكن زيد فيه: حدوث ظلمة [3]. و لم يذكر الحلبي سوى الكسوفين [4]. و في النافع: إنّ الموجب الكسوفان و الزلزلة، و في رواية تجب لأخاويف السماء [5]. و ظاهر المعتبر [6] و الشرائع [7] العمل بالرواية.

و وقتها في الكسوف

للشمس أو القمر من الابتداء فيه اتفاقا إلى ابتداء الانجلاء وفاقا للشيخ [8] و سلّار [9] و ابني إدريس [10] و حمزة [11] و سعيد [12] و الكندري [13] و المحقّق في النافع، للاحتياط [14]، و لصحيح حمّاد بن عثمان قال: ذكروا انكساف القمر و ما يلقى الناس من شدّته، فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام):

إذا انجلى منه شيء فقد انجلى [15]. فإنّ الظاهر من الشدّة تطويل الصلاة أو إعادتها إلى الانجلاء. و فيه: أنّ غايته عدم استحباب التطويل و الإعادة إذا انجلى منه شيء، و هو لا يفيد فوات الوقت، مع احتمال شدّة الخوف.

و في المعتبر [16] و المنتهى: آخره انتهاء الانجلاء [17]، و هو ظاهر قول الحلبي:


[1] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 639.

[2] الهداية: ص 35.

[3] المقنع: ص 44.

[4] الكافي في الفقه: ص 155.

[5] المختصر النافع: 38.

[6] المعتبر: ج 2 ص 330.

[7] شرائع الإسلام: ج 1 ص 103.

[8] المبسوط: ج 1 ص 172.

[9] المراسم: ص 80.

[10] السرائر: ج 1 ص 322.

[11] الوسيلة: ص 112.

[12] الجامع للشرائع: ص 109.

[13] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 639.

[14] المختصر النافع: ص 39.

[15] وسائل الشيعة: ج 5 ص 146 ب 4 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 3.

[16] المعتبر: ج 2 ص 330.

[17] منتهى المطلب: ج 1 ص 352 س 7.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست